صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 17)

غرض

عنوان
صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 17)
المحتوى
.1 الال ال الحارس اوالقيم لا يمكن ان يحرر حتى ولوعاد صا
5 انيط المال الى ولا عن امواله رغم وجود صاحب امال بينا ورب
: بره) الحمق لصاحب المال في استعادة ماله اذا ما عاد الى المنطقة 7
ي أن المشرع قد عمل بقسوة اكثرسنة ‎196٠‏ وذلك للاستيلاء على املا
ات سنة :قال نة أسهل نيما خفة من تلك القيود في سنة /1451 مما ادى الى ان
الفا طن 3 بطرق قانونية 8 5
العرب 0
حجر
ّ لاه ف اسائيا الى اليوم الا ان السلطات اعتبرت الاوقاف املاك غائ.
نصاف الذى لا يزال معمولا به في اسرائيل الى اليوم 0 عائبيين
وات على جه خيرية موجودة في ما احتل من فلسطين مثل اوقاف جامع الجزار الذي اعتبر ما
اش غلية من املاك الغائبين مع ان الجامع لم يترك فلسطين بأي تار 9 معين ولا سيم| انه كان باستطاعتها
5 لجنة من المسلمين لادارة هذه الاوقاف مثل لحان الامناء الي ت في] بعد.
قانون العودة لسنة احلا
ثم سنت اسرائيل في نفس السنة وطبقا للصورة الاخرى في معاملة اسرائيل لليهود الذين هم ليسوا من
هذه البلاد اوسكانها قانونا اسمته قانون العودة اعطت فيه لاي يبودي على وجه الارض الحق في ان يأني
الى فلسطين ويتخذ منها مقرا دائم) له وبمجرد وصوله الى فلسطين يصب مواطتا لد اكت في التميخ بلاقان
والسكن ويحصل على الجنسية الاسرائيلية اي يصبح من اصحاب حق السيادة على فلسطين بين] اصحاب
البلاد الاصليين الذين هم ملاكها واكثر من 378 بالمئة من عقارتها واراضيها ملكهم اعتير وا من الاعداء
سواء منهم من ترك البلاد بسبب المعارك او قبل ذلك التاريخ او اوجدته الظروف في منطقة لا يسيطر عليها
اليهود اعتير غائيا واستولت السلطة على امواله واعتبر من العدو. وحتى الذين بقوا في قراهم ومدنهم
واملاكهم اعتبر وا من الاعداء وجمعوا في اماكن معينة وصودرت كثير من املاكهم بسبب كونهم عربا بين)
اعطي قانون العودة الحق لليهود بالحضور والتملك والتصرف في البلاد وكأنها بلادهم فأي قانون اكثر جورا
من هذا؟
تملك بعض الاراضي والعقارات تحت حجة الاثار
0 لقصود 2110 بالاثاراي اثر تاريخي ثابت اومنقول انشأه اوكونه انسان او نقشه او بناه اواى بقايا تعود
ي انسان اوحيوان ترجع الى مدة كافية بحيث تعتبر اثرا للزمن الماضى ولقد س٠‏ المشرع الاردني قانونا
مؤانا نحت رقم ١ه‏ سمه ثرا للزمن صى وا سن مشر ردي
ت رقم 7 ونشرفي الصفحة ‎١71‏ من العدد 19 بتا
اصدر القانون 5؟ لسنة ‎١458‏ صدريتا 7 : كام
'القديمة ولقد نص القانون على انه اذا
يخ 1955/1715 ثم
ريخ ‎١158/14/15‏ حدد فيه الاحتكام أل تحمكمنقانون الاثار
كملك خاص اولم يكن. يجوز
وجد بناء اواي موقع اثري سواء اكان مسجلا في دائرة الاراضي
للمدير, بموافقة الوزير: 1
أدان حوم» ذ]||:ة 5 .- 5
يتفق مع صاحب ذلك البناء اوالموقع على حفظه وتفقده وصيانته ويجوز ان يخصص له مبلغا للقيام
ا
ظ
|
الابعاد الحقوقية للاراضي والميا. 48
باية عمليات ترميم وصيا
المدير بموافقة الوزير. © ,
ى - ان يشتري الموقع او يستأجره
الاراضي عند تعذر البيع اوالايجار بعد دفع تعويض
عادل .
نة يراها ضرورية . وفي هذه ال حالة يجب ان نتم الانشاءات وفقا لاية شروط يعطيها
لقد نصت المادة الرابعة عشرة على مايل : مع عدم الاخلال باحكام قانون تسجيل الاموال غير المنقولة
التي لم يسبق تسجيلها رقم (5) لسنة ‎١4584‏ يتم تسجيل جميع المواقع الآثرية باسم الخزينة لمصلحة الاثار.
وما هوجدير بالذكر ان ما يسجل باسم الخزينة يحتبر ملكية عامة للشعب وهذا ما نص عليه قانون التصرف
في الاموال غير المنقولة من ان كل عقار مخصص للمنفعة العامة يمسجل باسم الخزينة . والمقصود بالشعب
' هنا الشعب العربي صاحب هذه البلاد.
لقد استغلت سلطات الاحتلال تشريعات قوانين الاثار القديمة قامت باغلاق اراضى ومناطق بحجة
انها امكنة اثرية وبحجة وجود اثار فيها وكذلك قام الحكم العسكري بسن الاوامر العسكرية لتعدل القوانين
الاردنين بحيث تخدم مصالحها وبحيث يسهل لا الحصول على العقارات والاراضى بحجة البحث عن
الاثار اووجود موقع اثري معين ا وبحجة التنقيب عن الاثارولم تكتف باوامر الاغلاق لدواعي الامن او
الادعاء انها تصادرها للمنفعة العامة اولاستعمال جيش الدفاع الاسرائيلي اوما الى هنالك من الحجج
وحتى الاثارلم تسلم من استغلال سلطات الاحتلال. وقامت باغلاق ومصادرة مناطق تحت حجة وجود اثار
فيها.
التعدين والمناجم
لقد استقررأي الفقه والقضاه منذ عصر الاسلام الاول على ان من يملك ارضا يعتبر مالكا للعلو
والعمق «8؟» وتبعا لذلك كان لمالك الارض البناء عليها والاستعلاء به الى حيث يستطيع ان نصل وكان له
من الانتفاع الى سفلها ما يستطيع ان يصل اليه بالحفر. واذا ما حوت الارض كنوزا اومعادن فان الكنوز لا
تكون لصاحب الارضن «75» لأنها ليست جزءا منها ولا متولدة عنها وانم) تكون ملكا لصاحبها الذى اودعها
فيهاء اما المعادن التي توجد ني باطن الارض بحسب الطبيعة فقد اختلف فقهاء الشريعة الاسلامية في
حكمها ولن تكون؟ فلقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة الى ان هذه المعادن اذا
وجدت في ارض مملوكة كانت تابعة للها فكانت ملكا لمالك الارض» وكان ملكه للارض ملكا لهاء لامها من
اجزائها وهذا قول بعض المالكية ايضا ويرى المالكية في اشهر اقوالهم ان ليس شيئا من ذلك يعد ملكا لمالك
الارض اذ ليس لمثل هذا تملك الارض وانم| يعد ملكا للمسلمين استولوا عليه باستيلائهم على ارضه
لاحتوائها عليه وليس ثمرة للارض ولا متولدا منها فكان للامام امر هذهالمعادن يستغلها لمصالح المسلمين
وهنانلك قول اخر للمالكية يقضي بان لا خلاف بينهم وبين الجمهور من اصحاب المذاهب الآ في الذهب
والفضه اذ يكون امرها الى الامآم. لقد اخذت معظم القوانين في الدول العربية برأي الامام مالك الذي
ينص على ان ما يوجد في باطن الارض من المعادن فانه يعد من الاموال العامة ملكا للمسلمين. وكذلك
نص قانون الاراضي العثماني في المادة ‎٠١1‏ منه ان ما في باطن الارض الاميرية من المعادن عائد لبيت مال
المسلمين وليس للمتصرف بها. على ان يعوض صاحب الارض بالمقدار الذي خسره من نزع الارض منه
0 اما المعادن التى توجد في الاراضي المتر وكة والموات فيعود خمسها الى بيت المال وما تبقى | الشخص
الذي يجدها اماما يظهر من معادنٌ في الاراضي الموقوفة وقفا صحيحا فهو لجهة الوقف اماما يظهر من
المعادن في الاراضي المملوكة فهوملك لصاحب الارض المملوكة على ان يدفع خمسة لبيت المال.
7-777 إن نيهر تان جاع 171:0 جانضة ا الاطلبفيتو سدم
تاريخ
أبريل ١٩٨٣
المنشئ
مؤسسة صامد
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 1124 (16 views)