صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 19)

غرض

عنوان
صامد الاقتصادي : عدد 42 (ص 19)
المحتوى
دا وتشير وفقا للانظمة العامة ذ -
ىر إزتر بة بان يحافظ عليها بجانب ما للثروة ا خشبية
المحقوق المرعية في مياه الينابيع
سسيساا الى 00 5 4 0 0 : مياه الامطار في جوف الارض وفي
النابيع هي في الاصل مياه تخزونة في جوف الا سس مدي ومح إلا ني تميد لما مكانا ضعيفا فى تلك
قات السفل وعندما تتخزن هناك قوة ضاغطة على قشرة الارص م ِ
الطبقات السفلى وعندما تتحزل 06 وس زاك فالتاسم تم ح م جوف الارض لوحدها
القشرة تخرج منها الى سطح الارض على شكل ينبوع ‎٠‏ لذلك فالينابيع تحرج من جو 0 :
دون جهد ارئرتيب معين من الانسان وهي يجب ان تأخخل حكم الارض التي خرجت من نحي يي وري
من ارض عامة تاذ حكم امال العا يكون للجميع حت الانتفا بها طبع في وي بد ماس :
عليه وتوزع بين الناس بوجه صحيح ينفع الصا العام . وأ صل في هذه المياه الاباحة العامة الاصلية
وهوما رواه ابن ماجه عن ابي هريرة بسند صحيح الى النبي صلى الله عليه وسلم «ثلاثة لا يمنعن: الاء
والكلا والناره ونقل ابن قدامه مثله عن الخلال «الناس شركاء في ثلاثة : الماء والكلاً والنار» كها نمى رسول
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء الاما مل منه. فالاستثناء يدل على ان المراد بالماء في الحديث الاول
الماء غير المحرز والذي لا خصوصية فيه لاحد. اما الينابيع التي تنفجر في الاراضي خاصة فانها تخرج عن
الاباحة العامة وتأخذ حكم امال الخاص فلا يجوز استعالما الا باذن مالكها «ه"*) .
7 كان اصل الماء قبل جريانه في املك الخاص مباحا اباحة عامة وكان الناس في حاجة اليه وم يوجد ماء
عات الماء اخاص الذي يخص فردا اوافرادا معينين وكان زيادة عن حاجتهم من حق الناس ان
ولي الامرعلى 0 “رج اله هم ليستوفوا حقهم منه اويمكنهم من الوصول اليه والا اجبره الحاكم اي
يا كتحي 6 35 ثمين للاء لدفع حاجتهم . وروى ان قوما وردوا ماء فسألوا اهله فمنعهم فذكروا ذلك
الات 00ل لومي الك نه وقالوا ان اعنائنا واعناق مطايانا كادت تتقطع من العطش . فقال لهم عمر
صعتم فيهم السلاح؟ فلوا ان الماء مباح لهم ني دفع الاذى ما اذن لهم عمر بالمقاتلة فى سبيل الوصول
فين
:ةا تيب
الابعاد الحقوقية للاراضي والمياه*1ة
انه فضلا عن تحريضهم على المقاتلة سواء اعتبرت الاباحة بمعنى الاذن اوالتخيير بين الفعل والترك .
إن من خير في امر واراد ان يحول بينه وبين حقه في اختيار احد طرفين فهو معارض لحكم الله وتصح
مقاومته . والفقه الوضعي يعطي ايضا الحق للفرد في حماية حقه بالقوة اذا اضطر الى ذلك .
لذلك سن في معظم تشريعات العالم قانون يبيح للدولة الاستيلاء على الاموال الخاصة من اي نوع اذا
اما في فلسطين فقد سن المندوب السامي القانون رقم ‎١07‏ لسنة 19737 واسماه قانون وقاية مشاريع المياه
العمومية ونشر في العدد ١١ل‏ ملحق رقم واحد من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ 2464
وهذا القانون يتكلم اولا عن مشاريع المياه العمومية الموجودة والتي ستوجد في المستقبل وكذلك المشاريع التي
يعلن عنها المندوب السامي انها مشاريع عمومية سواء الموجودة منبا اوالتيي ستوجد في المستقبل واستثنى من
ذلك المشاريع التي اعدت للاستعمال المنزلي .
ويقتضى الاعلان بيان حدود منطقة مشروع المياه العمومى . واذا ما اعلنت منطقة معينة مشروع مياه
عمومى فلاً يجوز لاي فرد ان يقوم بحفر اي بئر في تلك المنطقة اوان يجري اي تغيير في بئر موجود . اواي
جهاز موجود مستخدم في سحب الياه الا بمقتضى رخصة من حاكم اللواء واعطى القانون حرية تامة الحاكم
اللواء في اعطاء الرخصة او الامتناع عن ذلك واعطاه الحرية في الغائها اذرأى ذلك. دون اي تعويض واذا
اراد شخص حفر بر في ارض اخر معلن عنها انها منطقة مشروع عمومي فلا بد من اخذ موافقة صاحب
الارض» والذي يظهر من الصلاحيات التي اعطيت للمندوب ا مى اوحاكم اللواء انه قصد بها محاولة
تأخير العرب ومنعهم من استغلال مصادرهم الطبيعية وذلك محاولة منه اعطاء الحقوق لافراد على حساب
افراد اخرين, اذ المنح اوالمنع خاضع فقط لارادة المندوب السامي اوموظفيه دون النظرالى المصلحة
لرقابة القضاء بدل خضوعها لارادة المندوب السامى : وهذه القوانين بالجملة وضعت رقابة على استعمال
الملاك للمياه التي تقع في اراضيهم . ,
ثم صدر قانون فحص المياه لسنة ‎١91*8‏ تحت رقم (7) نشر هذا القانون في العدد لاهلا ملحق رقم ‎)١(‏
‏من الوقائع الفلسطينية الصادر بتاريخ ‎.14*8/17/٠١‏ وهولا يزال ساري المفعول في الضفة الغربية فهو
قل اعطى موظفي المندوب السامي اوللمندوب نفسه حق دخول اي ارض في اي وقت من الاوقات من
اجل اجراء مسح مائي في جميع انحاء فلسطين اولاي قسم منها. اوللبحث عن المياه الموجودة تحت الاارض
واستخراجها وان يحفر فيها اي عدد من الابار وينصب الماكنات والالات اللازمة لذلك. هوبذلك استولى
على جميع المياه في فلسطين وذلك لغايات في نفس يعقوب ثم اعطى نفسه صلاحية نزع اي مساحة من
الارض يراها لازمة لاستخراج المياه على الا تزيد مساحتها عن ثلاثة دونيات تحت ستار المنفعة العامة ثم
نص على تعويض اصحاب الاراضي التي تتضرر من ذلك اوتصادر.
وباختصار وبص دور القانونين السالفى الذكر اصبح المندوب السامي يتصرف في جميع المياه الجوفية في
فلسطين فله وحده دون اية رقابة عليه من احد حق المنح او المنع وكذلك حق احياء اوتمويت الاراضي بي
فلسطين ولا يخفى على احد ما لذلك من الاهداف. ‎١‏
اما في زمن الحكومة الاردنية فان القانون الاول وهوقانون وقاية مشاريع المياه لا يزال ساري المفعول في
تاريخ
أبريل ١٩٨٣
المنشئ
مؤسسة صامد
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 1537 (13 views)