الأوامر والاعلانات (ص 135)
غرض
- عنوان
- الأوامر والاعلانات (ص 135)
- المحتوى
-
تعديل ماده
للنظام
تعديل ماده
7 للنظام
دبيحه مع نفخ ونقل
خمسماية فلس
دينارين
ثلاثة دنائير
اريعة دنائير
خمسة دنانئير
تعديل الماده
0 للنظام
ل
الد يل
نظام بشان نظام بلدية رام الله رقم )١8( لسنة 193١ (تعديل رسوم)
تعديل رقم ؟) لسنة 56/اومت 46و9١
في هذا النظام :
"نظام فك نظام بلدية رام الله رقم (54) لسنة ١53١ كما عدلوا بتعديل رقم )١(
لسنة ١9107 وتعديل رقم (؟) لسنة 19109 .
تلغى الماده )١١4( من النظام المغدل لسنة ١975 ويستعاض عنها بما يلي :
"ت يحق للمجلس البلدي-استيفا' الرسوم التاليه عن حفر القبور ودفن الموتى :-
أ عن الذين تتجاوز اعمارهم )١1( سنه ه؟ دينار
ب- عن الذين تقل اعمارهم عن )١5( سنه ه٠١ دينار
ج اجرة سيارة الاسعاف داخل: خدود البلديه ٠ دينار
دح اجرة سيارة الاسعاف خارج حدود البلديه ضمن ١؟ كم ٠ دينار
ه_اجزة سيارة الاسعاف خارج حدود البلديه بعد ٠٠١ كم ٠ دينار
٠. تلغى الماده .)١51( من النظام المحدل (تعديل رقم ؟) لسنة ١9197 وذلك فيما يتعلق
بالرسوم فقط ويحل محلها ما يلي :-
)١(-" 15+" يستوفي مجلس بلدية رام الله اما مباشرة او بواسطة متعهد او ملتزم أو
مقاول الرسوم التاليه عن كل راس من الحيوانات يذبح وينفخ في مسلخ بلدية رامالله
قبل اخراج الذبيحه من المسلخ :
الرسوم
نوع الذبيحه
عن كل راس من الضان والماعز هغيرا او كبيرا
عن كل عجل حتى وزن )١50( كخم
عن كل راس من البقر بعد )١5١( كفم لغاية )١5.( كخم
عن كل راس من البقر يزيد عن (.50؟) كخم
عن كل خنزير اوجمل ويخفض هذا الزسم الى النصف اذا كان
الخنزير او الجمل لا يتجاوز عمره السنتين
. تلفى الماده )1١5.( من النظام المعدل لسنة ١9105 ويستعاض عنها بما يلي :
"٠." يستوفي المجلس البلدي الرسوم التاليه عن تفريغ جور المراحيض او المجاري
ضمن حدود :
أ) عن حمولة كل سيارة سعة اربعة امتار مكعبه ع دنائير
ب) عن حمولة كل سياره سعة ستة امتار مكعبه 1 دنائير
ج) خارج حدود البلديه يتفق مع الطالب
على قيمة المبلغ
.“يندا سريان هذا النظام من يوم التوقيع عليه .
. يسمى هذا النظام : " نظام“ بشان نظام بلدية رامالله رقم (184) لسنة ١91١ (تعديل
رسوم) (تعديل رقم ) 2 65لاهمت ١946 - هو جزء من
- الأوامر والاعلانات
- تاريخ
- 1978
Contribute
Not viewed