מזבלה אזורית/مكب نفايات اقليمي (ص 46)

غرض

عنوان
מזבלה אזורית/مكب نفايات اقليمي (ص 46)
المحتوى
كاين لعصممق50
كع صف 5 مرق 9
تين الذقاع الاسرا
ا ا
امر بشان تعليمات الامن (تعديل رقم 14)
تعديل النظام؟
تبديل النطام 4/ا
3 في المادة ب من الامر بشان تعليمات الامن (يهودا والسامره) (رقم لييفةا
. “اله -./1910 (فيما با خالاب الاصاي) نه الفثرةة يام
0 بالرغمٍ من المذ في الفقره [9 هم الاعتقال بموجب الماده
و) اي لى في النظر 4-2 يموجب الماده 17 ي 0( اى في الاعتراض بيموجب الماده
4ار(ي ب( تنظر المحكمه العسكريه للاستئناف بقاض منفرد والذى يي فى قناضي حقوقي'
للمحكمه العسكريه للاستئناف”. 1
‎١‏ . (أ) يحق للجندي, اعتقال بذون افر اعتقال» اي شخنص الذي يخالف تعليمات قذا
(ب) من اغتقل بمُوجِب الفقزة ‎)١(‏ يجب تحويلة بالشرعة الممكنة لمركز الشرطة اق
لمكان الاعتقال الذي حدد بهذا الامر .
: (ج) ‎)١(‏ من اعتقل بموجب الفقره (أ) يجب استلام بشنانه امر اعتقال خلال وقت
‏تفقول_واذا لم يصدر بتتاته . سد عه ساعه من وقت اعتقاله -فيفرج عنه
‏الامربلافراج ‎٠‏ عن اي قختمن اغثل+: يجب الفقه () وبشرط انه لم يصدر ضصد ذلك
‎)١( 5‏ ضابط شرطه الذي عندة سبي معقول لاعتقاد ان شخصا ما خالف اه
‎)١(‏ يلذم بالاستمرار بابقائه في الاعتقال يدق اله اشدارة" افر اعتقال حلي مده لا
‎)١(‏ اذا اصدر امر اعتقال لفتره تقل عن سبعة ايام يحق لضابط شرطه تمديدها
خطيا من وقت لاخر ويشرط ان لا:تزيد كل الفترات سويه. على سبعة.ايام.
(ه) ‎)١(‏ ضابط الشرطه الذي رتبته لا تقل عن رتبة نقيب والذي تبين له ان مواد
التحقيق التي جمعت-ضند من اصدر'بخقه امر اغتقال:كالمذكور في الفقره'(د) تلزم”
الاستمرار بأبقائه في الاعتقال فيحق له تمديد امر الاعتقال خطيا لفتره اخمافيه ‎١‏
‏- تَرَيْد عن سبعة ايام.
‏(؟) اذا مددت فترة الاعتقال كالمذكور لفتزه تقل عن شبعة ايام يحق لضابط
شرطة كالمذكور تمديدها خطيا من وقت لاخر بشيرظ أق لآ تزفق مقف كل الفترات سوه
عن سبعة ايام
‏0 يحق لضابط شرطه الامر بالافراج عن من اعتقل بموجب المواد (1) '(د) اى
(ه) بشرط أو بدون شرط.
(و)(1) يحق لقاضي حقوقي اصدار امر اعتقال وتمديد فترة الحجز في المعتقل ثانيه
وبشرط الا تزيد فترة ة امر الاعتقال اى تمديد الاعتقال عن ثلاثين يوما في كل موه وال
‏.: 'تؤيد فترات الاعتقال بموجب هذه الفتره سويه عن تسعين يوما .
‏(ل)ديحق لقاضي حقوقي في محكية الاستئنات التسكزية قرحت طلن من
المستشار القانوني للمنطقة الامر بتمديد الاعتقال من اعتقل بموجب الفقره ‎)١(‏ اى
اعتقاله من جديد لفتره لا تزيد عن ثلاثين يوما .
‏(ز) اذا قدمت لائحة اتهام يحق لقاضي حقوقي الامر باعتقال المتهم حتى نهاية
‏القضيه .
‏اذا اصدر حكم من قبل محكمه عسكريه وقدم المدعي العسكري استئناف عليه او
طلب للسماح بالاستئناف بموجب الامر فالصلاحيه بك معطاة للقاضي الحقوقي
لمحكمة الاستئناف العسكريه .
(ح) ينفذ امر الاعتقال بموجب الفقرات (د) حتى (ز) بواسطة جندي ‎٠‏
‎982
تاريخ
0000-01-30

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed