מזבלה אזורית/مكب نفايات اقليمي (ص 47)
غرض
- عنوان
- מזבלה אזורית/مكب نفايات اقليمي (ص 47)
- المحتوى
-
كاين لعصممق50
كع صف 5 مرق 9
(ط)(١) يحق لقاضي ران الامر بالافراعء عن من اعتقل بعوجب الفقرات 00 (د) اد
قبل ضابط شرظه.
(1) من اعتقل بموجب الفقرات (أ) 7 او (ه) ولم يصدر بعد ضنده امر اعتقال
من قبل قاضي حقوقي يحق له له التوجه لقاضي حقوقي والطلب بالامن بالافراج عن
أو ان يامو بتغيير الشروط التي حددت للافراج عنه من 3 بل ضابط شرطه.
1 ج1117 يع مز حفط امنا يدعب ابو طاو أمن ني حقراب 01 نا
() بالرغم من المذكورة في الفقره )١( مخول ضابط شرطه التي رتبته لا نقل عن
رائد لامر بالافراج عن ذلك الشخس المعتقل بموجب امر اعتقال من قاضي حقوقي
قبل انتهاء فترة الاعتقال الد > جا ينيو . الا اذا حدد الفاخبي | نه يجب
جلب المعتقل امامه او ان المعتقل اعتقل بموجب أمر قاضي حقوقي حتى انتهاء
محكيته؛
(ي أ) المعتقل الذي افرج عنه من الاغتقال بشروط يحق لضابط شرطه ومدعي
عسكزم+ التوجاد شيا لقاضيي عقوتي بعالب لني مجددا القرار الذي اصدره
بشان الاعتقال او الافراج بما في ذلك القرار بموجب هذه الفقره وذلك اذا ظهرت
وقائع جديده اوتغيّرت الظروف بما في ذ ك مرور زمن منذ اعتقاله وهذا الشيئ همكن
ان يغير قزار القاضي السابق :٠
وفي اية حاله يحق للمعتقل تقديم طلب للنظر مجددا في نهاية سنه من اعتقاله ويعرور
كل ستة اشهر اضافيه وبشرط انه اذا بدء بسماع الاستئناف على القرار الذي اصدر
من قبل المحكمه العسكريه بالدرجة الاولى ينظر في الطلب قاضي حقوقي في المحكمه
العسكريه للاستئناف .
(ي مج الموجود لمعتقل لفترة ثلاثة اشهر على الاقل ,المتهم المعتقل حتى نهاية
بيجت جد لهم الاستئناف على قرار القاضي الحقوقي في الدرجة
الاولى 0 يخص الامتقال اى الافراج اى طلب النظر المجدد امام قاضشي حقوقي
محكمة الاستئناف العسكريه .
28 ج) يقدم الاعتراض خلال خمسة عشر يوما من يوم. اصدان القرار المعترض عليه
1 واذا اصدر القرار بعدم حضور المعتقل اى محاميه اى بعدم حضور المدعي يبدأ عد
الإنام لتقديم: الاعتراض يشان من اصدر القران بغيايه .من اليوم الذى ي سلم له ويحق
لقاذ حقوقي في مجكمة الاستئناف العسكريه السماح بتقديم الاعتراض بالرغم من
مرور القت لكيه .
. (ي د) طلب الافراج الغير مقدم من خلال النظر باعطاء امر الاعتقال وطلب للنظر
المجدد 4 تقدم كلها خطيا بالحاق نسخ من ) القرار بشان الامتقال ويروتوكول
اعتراضات جو فتلحق بها ذ نسح لتلك الطلبات والاعتراضات ويروتوكول النظر بها .
لكن يحق لقا 0 النظز بالظلب حش وأن م فلحق سفاك
كالمذكور. . (ط و) تكون أصول النظر في الاعتراض بما م فواذك بموضيع جفيدد
الاطرا كا يامر القاضي الحقوقي ٠.
عليه تغييره او ابطاله واصدار آخر بدله . .
(ي ز) اذا قرر القاضي الحقوقي الافراج عن المعتقل والشخص الذي طلب الاعتقال
عبر عن رغبته بالاستثتاف عليه يحق للقاضي الامر بتاجيل تنفيذ الافراج لمده لا تزيد
عن 1١ ساعه لهذا الشان لا تؤخذ بالحسبان ايام السبت والاعياد : ,
3 ط) في هذه الماده اضيابط شيط تابه الذي يسري عليه الامر بشان. ,قوات
)ه11 ,
اوامرانتقاليه ". تعليمات هذا الامر بشان الاعتراض لا تسري على قرارات المحكمه العسكريه التي
١ عطيت قبل بدء سريان هذا الامر 9 5
بدءسريان . ؛. يبدأ سريان هذا الامر بيوم ٠١ اكتوير 1١991 .
امراك - هو جزء من
- מזבלה אזורית/مكب نفايات اقليمي
- تاريخ
- 0000-01-30
Contribute
Not viewed