قسم الهندسة - الأنظمة (ص 3)
غرض
- عنوان
- قسم الهندسة - الأنظمة (ص 3)
- المحتوى
-
ب. بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) لا يجوز لأي شخص أن يوقف مركبته بغير المواقف إلا للفترة اللازمة
لصعود الركاب ونزولهم أو لشحن البضائع وتفريغها ودون توقف .
مادة (5) : موقف خاص :
1. لا يحق لأي شخص أن يستعمل موقفا خاصاً إلا بموجب ترخيص من قبل الهيئة المحلية وحسب الشروط
المذكورة في الرخصة .
2. على من يرغب في الحصول على رخصة أن يتقدم بطلب الى الهيئة المحلية التي يحق لها أن تصدر
الرخصة أو تعلقها أو ترفضها وكذلك أن تحدد فيها شروطأً أو تضيف عليها أو تحذف منها .
3مدة الرخصة لا تزيد عن سنة واحدة من تاريخ إصدارها وعلى طالب الرخصة أن يتقدم بطلب جديد
والهيئة المحلية غير ملزمة بإصدار مثل هذه الرخصة .
4. يؤشر على موقف خاص بلوحات خاصة ويجوز إيقاف المركبات فيه من الصنف المذكور في تلك
اللوحات فقط .
5 يحدد الموقف الخاص في الطريق ٠
6 إذا تقرر منح رخصة لإدارة موقف خاص في الطريق على طالب الرخصة أن يدفع قبل إستلامه الرخصة
رسماً مقداره )٠٠١( ديناراً للسنة عن كل مكان لإيقاف مركبته .
7 إذا تقرر منح رخصة ساحة موقف خاص على أرض تابعة للمؤسسة يستوفى ٠٠١( ) دينار سنويا'ارسوم
تحديد مدخل أو مخرج خاص للساحة .
8. يستوفى مبلغ ٠٠١( ) دينار سنويا رسوم رخصة لتحديد مدخل خاص .
مادة (1) : موقف عام :
1 . تستوفى الرسوم التالية عن إستعمال ساحة الموقف .
« رسم قدره #7 من أجرة نقل الركاب وبضائعهم في الباصات والتكسيات .
« رسم قدره 707 من أجرة نقل البضائع بالمركبات التجارية .
2. يستوفى رسم قدره 75 عن إشغال موقف من أجرة نقل الركاب عن كل مركبة لكل إنطلاقة .
3. تستوفى الرسوم من قبل الهيئة المحلية نفسها أو بواسطة متعهد أو ملتزم .
مادة (7) : تستوفي الهيئة المحلية رسوم لقاء إستعمال مواقف المركبات الخصوصية وفق الترتيب الذي
يحدده مجلس الهيئة المحلية .
مادة (5) : إذا تقرر منح رخصة ساحة موقف خاصة من أجل مكاسب مادية فيحق للهيئة المحلية إستيفاء
رسوم رخصة بواقع 2٠٠١ فلسا سنويا عن كل متر مربع .
طاءآاييا لعصصوه 5 ١
اع ممصو 0305 لكا ! - تاريخ
- 1986
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Not viewed