قسم الهندسة - الأنظمة (ص 4)
غرض
- عنوان
- قسم الهندسة - الأنظمة (ص 4)
- المحتوى
-
١ مادة (4) : العقوبات
أ- كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بغزامة لا تقل عن )٠١( دينار ولا تزيد عن ٠٠١ دينار .
ب- في حال استمرارها او تكرارها يعاقب بمضاعفة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ويحق
لقاضي المحكمة سحب رخصة السياقة للمدة التي يراها مناسبة .
ج- كل من أدار موقف دون الحصول على رخصة يعاقب بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) إضافة
إلى اغلاق الموقف .
د- يحق للهيئة المحلية رفع أية مركبة تقف في مكان غير مسموح به بواسطة ونش مرخص لسحب السيارات
واستيفاء رسوم مقدارها )٠١( دنانئير من صاحب المركبة و(ه) دنانير غرامة و(5) دنانير عن كل يوم
إضافي من تاريخ حجز السيارة ٠.
مادة )٠١( : تطبيق النظام .
المكلفون بتنفيذ هذا النظام الشرطة الفلسطينية ومفتشوا الهيئة المحلية .
مادة )١1١( : يجوز لكل هيئة محلية أن تضع ما تراه مناسباً من التعليمات لتنفيذ أحكام هذا النظام .
مادة (؟١) : الإلغاءات
تلغى أحكام أي نظام سابق إلى المدى الذي تتعارض فيه مع أحكام هذا النظام
إستناداً إلى قانون الهيئات المحلية الفلسطينية رقم )١( لسنة
0 فإنني أصادق على هذا النظام ويعمل به إعتباراً من تاريخه
(اء ألا معصم 563 ١
عمووء 0305 لكا ! - تاريخ
- 1986
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 65886 (1 views)