قسم الهندسة - الأنظمة (ص 183)
غرض
- عنوان
- قسم الهندسة - الأنظمة (ص 183)
- المحتوى
-
شروط 4- يجِورْ للمديرية حسب تقديرها ان تشترط بده نفاذ التصديق بتنفيل شروط مسبقة تحددها في النصديق كما يجوذ
التصديق لها ان تحدد فيه شروطًا تتناول إقامة المؤسسة وإدارتها او توظيف المبلغ الموظلف وما يتبع ذلك من أنشطة.
المصادقة -١١ () يجوز للمدير بتوجيه من المديرية ان يصادق:
على )١( على اي تغيير في المشروغ نابع فقط عن تغيير اسعار الاملاك على الا تتغير من جراء ذلك كمية الاجهزة ان
تفييرات نوعها اى مساحة الابنية او نوعها.
(1) على تغيير غير جوهري في المشروع من حيث كمية الاجهزة او نوعها او مساحة الابنية او نوعها.
(1) على تغيير مواعيد تنفيذ المشروع.
(ب) يعتبر التصديق على التغيبر بمقتضى الفقرة (أ) في حكم التصديق الصادر بمقتضى المادة .١7
التصديق ١١-يكون التصديق خطيًا ويوقع بامضاء المدير.
خطيا)
الملكية في -لا يعترف بالمؤسسة مصادمًا عليها الا اذا كانت تحت ملكية احدى الجهات التالية:
مؤصسة (1) شركة حسب مدلولها في قانون الشركات رقم ١7 لسنة 1414 (فيما يلي - الشركة).
مصادق عليها )١( جمعية تعاونية حسب مدلولها في قانون جمعيات التعاون رقم ١1/ لسنة 1507.
(؟) مشاركة مسجلة بموجب قانون الشركات رقم ١١ لسنة 1174.
(5) من توافق عليه المديرية.
4- (أ) يجوز لمن يرى نفسه متضررا من قرار المديرية او المدير بمقتضى هذا الامر ان يعترض عليه امام المجلس خلال ١
يومًا من تاريخ تبليفه إشعارا بالقرار على ان يقدم الاعتراض خطيًا ومتضمئًا اسباب تقديمه.
(ب) ينظر المجلس في الاعتراض بحضور المدير حيث يجوز له المصادقة على قرارات المديرية او المدير اى الغاءها او
الاعتراض
اصدار اي قرار آخر كان يجوز لهما اصداره.
(ج) يكون قرار المجلس في الاعتراض نهائيًا ويبلغ خطيًا الى المعترض من قبل المدير.
أ السرية 5لا يجوز الكشف عن مداولات المديرية اى المجلس أو عن المواد التي قدمت لهما الا من قبل المدير اى بموافقة خطية منه.
الفصل الثالث - انتفاعات في ضريبة الدخل
اعفاء المؤسسة .؟-() كل دخل خاضع للضريبة تحققه المؤسسة المصادق عليها يعفى من ضريبة الدخل بمراعاة ما ورد في المادتين
المصادق عليها ' ١1و-15.
من ضريبة الدخل (ب) يمنح الاعفاء بموجب الفقرة (أ) لمدة ثلاث سنوات من السنة الضريبية التي قرر المدير ان المؤسسة حققت فيها
دخلااخاضعا للضريبة (فيما يلي - مدة الاعفاء) على الا تتجاوز في اية حالة ست سنوات من تاريخ منح التصديق.
(ج) دون الاخلال بما ورد في المادة 7؟, اذا كان للشخص الذي تسرى عليه هذه المادة دخل آخر خاضع للضريبة خلال
مدة الاعفاء وكان يتمتع ايضًا باعفاء من ضريبة الدخل عن دخله المتأتي من مؤسسة مصادق عليها فيجرى تقدير
دخله الآخر منفردًا عن تقدير دخله من المؤسسة المصادق عليها وكأن الدخلين كانا لشخصينء غير انه يسمح
بالتنزيلات بموجب المادتين ١4 و - 77١ من قانون ضريبة الدخل رقم 5" لسنة 1574 بصدد الدخل الآخر فقط.
(اء ألا معصم 563 ١
ا“تعصوق 5م03 لكا ١ - هو جزء من
- قسم الهندسة - الأنظمة
- تاريخ
- 1986
- مجموعات العناصر
- Generated Pages Set
Contribute
Position: 57387 (2 views)