قسم الهندسة - الأنظمة (ص 184)

غرض

عنوان
قسم الهندسة - الأنظمة (ص 184)
المحتوى
ممحب مبالغ ‎)١( -1١١‏ اذا سحبت خلال مدةٌ العفاء مبالغ من شركة تمتلك مؤسسة مصادقًا غليها وكانت تلك المبالغ تعتبر دخلا للشركة
من مؤسسة تسرى عليه المادة ‎٠١‏ فتدفع الشركة هن هذه المبالغ ضصريبة دخل بنسبة ١٠؟/‏ ملها.
مصادق عليها - (ب)اذا سهبت المبالغ المذكورة في الفقرة (!) بعد مدة الاعفاء فتدفع الشركة عنها ضريبة دخل بنسبة ‎/٠١‏ مثها.
شركة (ج) ان حصص الارباح التي دفعتها شركة تمتلك مؤسسة مصادقًا عليها من مبالغ دفعت عنها ضريبة بموجب هذه المادة
تعتبر حصص ارياح دفعت الشركة عنها ضريبة حسب مدلولها في المادة 8 ‎)١(‏ (ر) من قانون ضدريبة الدخل رقم
0" لسنة 15516,
سحب مبالغ ‎-"١‏ 00( على الرغم مما ورد في المادة ‎٠١‏ لا يمنح اعفاء بموجب هذا الفصل لمؤسسة مصادق عليها تقع تحت ملكية اي من
من مؤسسة المذكورين في البنود (1). (؟). و - (8) من المادة 17 (فيما يلي هذه المادة - صاحب الاعفاء) الا اذا قام بتنظيم
مصادق عليها - دفاتر حسابية للمؤسسة المصادق عليها حسب طريقة المحاسبة المزدوجة وقدم كل سنة موازنة الى المدير حسب
مكلفون آخرون مدلوله في قانون الشركات رقم ‎١7‏ لسنة 1914 غير انه يجوز للمدير اعفاء صاحب الاعفاء من طلب تقديم الموازنة
بوجه عام اى بصدد سنة معينة.
(ب) اذا سحبت مبالغ خلال مدة الاعفاء من مؤسسة مصادق عليها تقع تحت ملكية صاحب اعفاء وكانت تعتبر دخلاً
6 تسرى عليه المادة ‎٠١‏ (أ) فعلى صاحب الاعفاء ان يدفع عنها ضريبة دخل بنسبة ٠؟/‏ منها.
(ج) اذا سحبت مبالغ بمقتضى الفقرة (ب) بعد مدة الاعفاء فعلى صاحب الاعفاء ان يدفع عنها ضريية دخل بنسبة ‎[/١‏
‏منها.
اعفاء من 5- (أ) كل دخل حققه صصاحب توظيف من توظيف مصادق عليه يعفى من ضريبة الدخل لمدة ثلاث سنوات من السنة التي
ضريبة الدخل جرى فيها التوظيف. ا
عن توظيف (ب) تسرى احكام المواد ‎٠١‏ (ج) ‎"١‏ و- 71 على التوظيف المصادق عليه بالتغييرات المقتضاة.
مصادق عليه
وجوب تقديم 2-14 تسرى ايضًا احكام المادة ٠؟‏ من قانون ضريبة الدخل رقم ‎١٠‏ لسنة 1974 على الدخل المعفى من الضريية بموجب هذا
تقارير الفصل.
حساب ©»- كل دخل تحققه مؤسسة مصادق عليها او يحققه وظيف مصادق عليه يعتبر في كل حالة لغرض حساب الدخل الخاضع
ضريبة الدخل للضريبة لصاحب المؤسسة او التوظيف دخلاً ينسب الى اعلى درجة من الدخل من مجموع مدخولاته.
‎١‏ الرايع - انتفاعات من ذ الاملاك
‏اعفاء من 58- (أ) على الرغم مما ورد في قانون ضريبة الاراضي رقم ١؟‏ لسنة 1960 او في قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل
مناطق البلديات رقم ‎١١‏ لسنة 1404 يعفى صاحب البناية او صاحب البناية المضافة الواقعة تحت ملكية مؤسسة
الاملاك مصادق عليها والمستعملة لاغراضها من ضربية الاملاك عن تلك البناية او الاضافة حسب الاقتضاء لمدة ثلاث سنوات
ضريبية من السنة التي منح فيها الاعفاء.
(ب) يراد 'بضريبة الاملاك' في هذه ال مادة. الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الاراضي رقم ‎"١‏ لسنة 1100 اى
في قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات رقم ‎١١‏ لسنة 1506.
‏حاأأنلا 000ة56
‏اعصمه كمرقك © ‎١‏
تاريخ
1986
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 65628 (1 views)