الأوقاف الإسلامية 2012 (ص 21)

غرض

عنوان
الأوقاف الإسلامية 2012 (ص 21)
المحتوى
عمجل لظ سس عع سس ا--لبلسييت-
8 الشمسخ الاستددام 14 / -
.دولة فلسطين ا م تت
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية 3 صندوى التريد: ‎١5‏
التلفون: /95654851؟
“دائرة أوقاف رام الله - البيرة --3
فاكس: 79/1776
/
الفريق الأول: السيد معتصم محمد .عبد اللطيف دقة مدير أوقاف محافظة رام الله / البيرة بالإضافة لوظيفته.
الفربق الثاني: الدكتور توفيق حامد توفيق البديري رئيس بلدية البيرة ‎٠‏ هوية رقم (4؛ 81174 086)» بالإضافة إلى وظيفته .
بما أن دائرة الأوقاف والشؤون الدينية تملك وتتصرف في قطعتي الأرض الوقفيتين رقم (5؟) ى رقم (١١)؛‏ حوض رقم (8١)ءحي ‎3١‏ المنارة
ان من أراضي مدينة البيرة -
ويما أن الفريق الثاني تقدم إلى الفريق الأول بطلب تجديد اتفاقية الإجارة (للمرة. الثانية ) الخاصة بعقار الوقف (سوق الخضار ) »
الطابق الأول » والمقام على قطعتي الارض الوقفيتين المذكورتين أعلاه » والمنتهية في ١9/9/؟1١١1م‏ .
واستناداً لموافقة معالي وزير الأوقاف والشؤون الدينية على تجديد الاتفاقية المذكورة للمرة الثانية بكتابه رقم ( 57 ) بتاريخ ؟؟/ 4/ 17١5م‏
فقد اتفق الفريقان المتعاقدان على الشروط التالية :- ف
أولا : تعتبر مقدمة هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ متها . 5
ثانيا: يؤجر الفريق الأول للفريق الثاني عقار الوقف ( سوق الخضار )ء الطابق الأول وذلك لاستخدامه لبيع الخضار. والفواكه .
ثالثاً : مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات ‎٠‏ تيدأ من ١/4/؟101م‏ ولغاية ١1017/8/1م‏ . ياجرة سنوية مقدارها ‎)7٠٠١(‏ سبعة آلاف دينار
أردني ‎٠‏ تدفع في بداية شهر كانون ثاني من كل عام . 1
رابعا: إذا استعمل عقار الوقف المأجور والمذكور أعلاه لغير الغرض المتفق عليه و المذكور أعلاه ‎٠‏ دون اخذ الموافقة الخطية من الفريق
الأول تعتبر الاتفاقية لاغيه ويعود العقار المذكور للأوقاف الإسلامية فورا » بدون إخطار ويدون دفع أية تعويضات.
خامسأً : يقر الفريق الثاني بأنه استلم العقان الوقفي بالحالة التي هو عليها ‎٠‏ وأية أعمال. تصليحات أو صيانة أى تجديدات. يحتاج إليها العقار
الوكقي المذكور تكون من مسؤولية الفريق الثاني وهى. الذي يتحملها ولا علاقة للفريق الأول بها .
سادساً : إذا لم يتم استغلال وشغل عقار الوقف المذكور كسوق للخضار خلال سنة من تاريخ سريان هذا. التجديد والمصادقة عليه ‎٠‏ فان
الاتفأقية تعد لاغيه » ويعود العقار المذكور للأوقاف الإسلامية فورا ‎٠‏ بدون إخطار ويدون دفع أية تعويضات.
سابعا : يقر الفريق الثاني بأنه استلم العقار الوقفي المذكور خاليا من الشواغل والشاغلين .
ثامنا: إذا رغب الفريق الثاني تجديد هذه الايجارة بعد انتهاء مدتها عليه أن يتقدم بطلب إلى الفريق الأول قبل سنة من انتهاء الاتفاقية للاتفاق
على الايجارة الجديدة تأميناً لدفع اجر المثل في حينه بالغا ما بلغ .
تاسعا : إذا أخل الفريق الثاني بأي شرط من شروط هذه الاتفاقية أى دفع الأجرة غي غير موعدها تعتبر الاتفاقية لاغية.
عاشرا : لا يجوز للفريق الثاني تحويل هذه الابجارة إلى أي جبهة كانت إلا بعد موافقة الفريق الأول الخطية .
احد عشر: جميع الضرائب والرسوم والتراخيص والتصاريح من جميع الجهات وى اككاقه أنواعها طيلة مدة الايجارة مر من , مسؤولية الفريق _.
الثاني وهو الذي يتحملها ولا علاقة للفريق الأول بها .
ثاني عشر: تكون الاتفاقية نافذة بعد تصديقها من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
قري ةأول صل جب سنت - 0 يفاني
انلا عع مم53
“تعصمو 5م د لكا !
تاريخ
2012
مجموعات العناصر
Generated Pages Set

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed