الطليعة : عدد 431 (ص 8)

غرض

عنوان
الطليعة : عدد 431 (ص 8)
المحتوى
الطيعة ن حزيران ‎١445‏ الصفحة الثامنة
سابقة قانونية تصدر من محكمة
* ‏“لمراسل الطليعة‎ ١
يحكم به للعامل ‎٠‏
وكانت محكمة الاستنناق ‎٠‏ التي
تعتبر اعلى سلطة قضائية في الضفة
الغربية ‎٠.‏ قد عتدت جللة لها برام
اللهبتاريخ ه60/ره/2م ‎٠‏ برئاسة السيد
خليل اللواني وعضوية السيدين
موريس زيادة وهشام القراعين
واصدرت قرارما بخصوص التضية
الاستننافية رقم (3/551) المقدمة
من قبل الحامل توفيق سليمان حسن
من بزاريا بواسطة وكيله المحامي تضال
امير طه ضد المستانف عليه النائب
العام » حيث استنانق ضد قرار رئيس
اجرا' نابلس الصادر بتاريخ 27/55
في القضية رقم ‎)47/١١(‏ والمتضمن
حبس العامل توفيق سليمان مدة ١و‏
يوما لعدم دفعه رسومالد عوى التي كان
قد تقدم بها والبالغة ‎6١‏ دينارا و
‎٠‏ ؟ فلا للخزينة ‎٠.‏
‏ويعتبر هذا القرار ‎٠‏ سابقة قانونية
هي الاولى من نوعها . وقد اعرب
المحامون عن ارتياحهم لصدور كنذا
القرار ٠ه‏ نظرا لانه سيسهل عليهم من
الان فصاعدااء التعامل مع المحاكم
المحلية . بالنسبة لقضايا العمال .
«واوشحت مصاذر.مطلعة المراملنا
بان عشراتمن العمال الملاحقين
حاليا لدفع رسوم قضايا انتهى
الثداول فيها . سيعفون . بيموجب
السسيا
دسي
ظ
‎١‏
2ك كد
'
انيت 7
نف لياق
حسمت محكمة الاستمنافت برام الله الجدل الدائر بين الارساط التضائية حول
صالة الرسوم المفروضة على التضايا العمالية المطروحة امام المحاكم المحلية.
وكررت المحكمة التي العقدت بكامل ميئتها ان القانون يعني العمال من دفع
رسوم التضايا التي يطالبون يمرجيها بمستحقاتهم النقابية من اصحاب العمل .'
واشار القرارء بشكل واضح . الى ان الرسوم ليست موءجلة ء بل انها غير وأرده
على الاطزاقّ 82 واكدت المحكمة ‎٠‏ في قرارها. . أن المد عن عليه .
العمل في هذا المجال . هو المكلف بدفع الرسوم وذلك بنسبة المبلغ الذ
وهو صاحب
هدا الثرار ٠ه‏ كما. وستلفى عشرات
الاوامر الاخرى الصادرة ضد المتخلفين
من العمال عن دفع الرسوم ‎٠‏
محكمة الاستمناف المنعقدة في رام الله
المستانف / توفيق سليمان حسسن
بزاريا
وكيله المحامي نضال طه
المستانف عليه : النائب العام
الهينة الحاكمة : برئاسة السيد خليل
السلواني وعضوية السيدين موريس
زيادة وهشام القراعين .
القسرار
هذا استئناف ضد قرار رئيس
اجرا' نابلس الصادر بتاريخ اركيرام
ني القضية الاجرائية ام
والمتضمن حيس المستانف مدة واحد
وتسعين يوميا لعدم تاديته الدين
البالغ واحد واربعين دينأرا ومايتين
وخمسين فلسا للخزينة ‎٠‏
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن
المدة القانونية فاننا نقرر قبوله شكلا
يستغفد, الاستئتاف الى اسباب
يمكن تلخيصها بما يلي :
‎.١‏ ان قرار الحبس الصادر بحق
المستانف مبني على اجرا'ات باطلة
20 © > مائظ المرت بع البيلل العايى هأ ريق
العو لس > عر وض لواب مثيرة
+ ألعاب تسلية بيع اليما م
»اماك رثيرة شروّك
ل سرب كبر
٠>
‏ووه‎
‎1
مسنوع باشعا سطربيكه
0
الراصصد زب نوين ةطراة ني العرض
ْ
ولا يستند الى اساس قانوني أو والعي
سليم لان القضايا العمالية وفي كافة
مراحلها معفية من الرسوم كما تنقضي
المادة ١٠٠6/رد‏ من قانون العمل . الا اذا
ظهر للقاضي ائناء النظر في القضية
المرفوعة امامه انها كيديه فان المادة -
؟ره من نظام الاجرا'ات في قضايا
العمال رقم 54 لسنة ؟1 تقضي بان
يكلفه بدفع الرسم عن الدعوى خلال -
مدة لا تزيد عن خمسة ايام واذا تاخر
المد عي عن ذلك يقرر رد دعواه
ويحكم عليه بغرامة لا تزيد عن خمسة
دئائير.
؟. ان مطالبة المدعين ‏ العمال -
ومن ضمنهم المستانف بكامل الرسم أو
بجزء منه ,بشكل مخالفة للقانون
الد عورى ا١٠هك//رةه4‏ والبالنة 59 دينارا
و.هة فلسامن المدعي ‏ المستانف
بداعي .أن تلك الدعرى كد أنتيهت
مصالحة بتاريخ ١١/را/ام‏ فتم نتيجة
لدلك فتح ملف القضية الاجرانية
ردم وارسلت ورقة اخبار الى
المستادف لدفع الرسوم المذكورة
خلال مدة اسبوع وبتاريخ ١/ر؟/ام‏
نابلسحبس
قراره المستانف المتضمن
حبس المستانك مدة واحدة وتسعين
يوما لعدم دفع الرسوم المذكورة .
وبالتدقيى نجد ان المادة ‎٠.‏
‏من قانون العمل المعدل ركم ؟ لسنة
القرار يسهل القضايا العمالينة في المحاكم المحلية
؟. أن المستانف كسب جز'! من
دعواه وفي هذه الحالة وكما يقضي
القانون . والنظام يتوجب تكليف
المدعى عليه بدفع الرسم عن المبلغ
المتصالح عليه اما المستانف فهو معفي
حكم القانون ما لم تثبت كيديه
الدعوى . وفي هذه الحالة لا بد من
قرار بتكليفه بدفع الرسم أو تقريمه ‎٠‏
‏ع. لم تبت دائرة الاجرا' بما اثاره
المستانث في محضر الاجراء من دفوع
تبرر عدم مطالبته بالمبلغ المذكور.
ه. ان قرار حبس المستانف مدة واحد
وتسعين يوما قرار غير قانوني وحرى
بالفسخ لان المستانف ليس محكوما.
وتقدم النائب العام بلائحة جوابية
طلب فيها رد الاستئناف وتصديق
القرار المستانثك .
اما من حيث
. الموضوع فاننا نجد ان
المستائف اقام الدعوى
العمالية 10.م/ردم لدى
محكمة بداية نابلس
للمطالبة بمبلغ ١وو‏
دينارا عن | حلوقه
العمالية التي هي عبارة
عن رصيد اجورهء وبدل
اشعار ومكافاة ‎٠‏ وبدل
اجازة وعطل اسبوعية كما
هو واضح من صورة لائحة
الد عوى المذكوية المرفئة
مع هذا الاستئلاك
والمو'شر عليها من قبل
رئيس قلم محكمة بداية
نابلس عند تقديمها
بالها " عمالية مدفاة من
الرسوم والطوابع ".
كما نجد ان العامل
. ل المستانث لد تصالح
في جلسة١ا/ا/رةمو١‏
مع المدعى عليه في
تلك الدعوى عن حتوقه
مكابل مبلع مانتي دينار
اردني وورد ‏ في
المصالحة بان يتحمل
كل طرف الرسوم
والمصاريك ‎٠‏
‏ونجد ايضا ان
محكمة مداية ابلس
وبموجب الكتاب رلم
هه الموجه يتاريخ
ا/رامروادو| الى مامور
أجرا' نابلس لد طلبت
مله تحصهل رسسوم
6 المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن
عقد العمل الفردى قد نصث
الفكرة (د) منها على ان تعفي
كافة الاجرا“ات اللازمة لتنفيد احكام
مذهالمادة لتنفيد القرارات المتخذة
بشانها من الرسوم. مما يعني ان كل
دعوى يتيمها العامل للمطالبة باية
حقوق عمالية ناشنةعن عقد العمل
الفردى تكونبالنسبة له معفاة من
الرسوم في كافة مراحل الاجرا'ات .
كما نجد ان المادة ؟ررد من نظام
الاجراءات في قضايا العمال ركم و؟
لسنة 1515 قد نصت على ان تو'جل
الرسوم بهذه القضايا في جميع ادوارها
وفي الاجرا"ات التنفيذية لمنفعة
العمال وفي حالة صدور القرار لصالح
العامل واكتسابه الدرجة القطمية
تحصل منالمحكوم عليهء آما اذا
خسر العامل دعواه ولم يظهر انها
كيدية فيعفي من الرسوم .
كما نصت الفقرة(ه) من نفس
المادة على انه اذا ظهر للقاضي اثنا'
النظر في القضية المرفوعة من العامل
بانها كيدية يكلف المدعي بدفع
الرسوم عنها خلال مدة لا تزيد على
خمسة ايام واذا تاخر المدعي عن
دلك يقرر القاضي رد دعزؤاه ويحكم
عليه بغرامة لا تزيد عن خمسة دئائير
اننا نجد ان النصوص التي اشرنا
اليها قد وضعت احكاما صريحة لا
تحتاج الى تاويل بخصوص موضوع
الرسوم في القضايا العمالية الناشئة
عن عقد العمل الفردى معفاة من
الرسم ولم يرد على هذه القاعدة
الدامة سوى قيدواحد كما سئرى فيما
بعد .
؟. ان استحمال المشرع لعبارة "تو'جل
الرسوم " الواردة في الفترة (د) من
المادة الثانية من النظام تنصرف الى
المدعى عليه صاحب العمل بحيث لا
يدقع الرسم عن المبالع التي يحكم
بها للعامل الا .بعد صدور القرار
وانتهاء الدعوئ اذ عندئك تحصل مله
الرسوم عن المبالغ. المحكوم بها قلط ‎٠‏
بيلما لا يدف العاملاية رسوم عن ها
لوبه.
]. أذا سر العامل دا عواة و
له باية ادعاءات لانه 0
دفع الرسم ولا يوجد في النصوس الني
اشرنا البها ما يلزمة بدلع أى رسم في
هدهالحالة. كذلك لاتحصل في هده
5 قضايا 7
رفم رسوم قصاد
‎١‏ لتداول “فيه
الحالة اية رسوم من المدى ,
صاحب الميل لان يد فت عل 1 بابل
الد عرى . أي يا همد
200
ادرد المشرع قيدا راجدا ين
المبدا العام الدى اشرنا اليه بك
عندما يظلهر للقاضي وائناء النظ
الد عوى أن القضنة ‎١‏ 3 .
عوى أن القضية المرفوعة من البارٌ ريخات بن
كيديه فيكلقة في هذه الحالة نلط]؛ أ
مشردغ
يد فع الرسم عنهالب او براينا 0 اله
الادعاء أو المطالبة الكيدية سك إيعزام
خلال مدة لا تزيد عن خممة ايام بين إروك
طالة رذ دعراء والحكم عليه يرن كن الك
لا تزيد عن خمسة دتائير في ىن نكاد
تخلفه عن ذلك. وان مسالة فزن ,| املا
الكيدية من عدمه امر يستقل المغ .بل
تكديره اقاضي الموضوع انا" رودية بينها
الدعوى على ضو' ظروك كل تضية
ولكن يشترط ان تثبت الكيدية اثناء
رو'يةالد عوى او عند صدرر |
النهاني فيها وليس بعد ذلك لان
يد القاضي تكون قد ارتفعت عن
الدعرى .
كما يشترط أن تصدر عن الناض
الدى ينظر الدعوى وليس عن اى
جهة اخرى .
وبتطبيق ما اشرنا اليه على مذه
النضية نجدان العامل ‏ الممتاند_
قد ادعى بالحقوق التي اشرنا اليها
والناشئة جميعها عن عند العمل
الفردى وطالب بمبلغ ‎44١‏ دينارا الا
انها انتهت بالمصالحة على مانتي
دينار يد نعها صاحب الحمل الى العامل
وتم تصد يقهامن قبل قاضي الموضوع 3
وبهدا فان المدعي قد حكم له في
القضية المذكورة بجزه من ادعاءه ولا
نجد في اوراق هذه النضية اى قرار
من المحكمة باعتبار ان تلك الدعوى
او اى أدعا' فيها كان كيديا وبالتالي
لا نجد أى وجه قانوني لالزام المدعي
بدفع أية رسوم اولا لانه كسب جز؟ء١‏
منها فيبقى الاعفا' بيخصرصة *755
وثانيا لان ما خسره او ئنا
لغايات المصالحة لم يثبت بقرار من
المحكمة اثناء رو'يتها انالادعاهء
به كان كيديا حتى يصار الى ملاحتتة
ومطالبته بدقع الرسم عنه :
اما بالنسبة للشرط
بالمصالحة بان يتحمل كل فريق
الرسوم فائنا نجد انه شرط باطل ما
دام ان المشرع قد تدخل بخصوص
هذه المسالة وحدد من هو الملزم
بدفع الرسوم بموجب ثالون ونظاملا
يجوز الاتفاق على ما يخالئهما لان
احكام قانون العمل الفردى من النظام
العام .
وعليه حيث نجد ان مطالية
المستانت باية رسوم عن الدعوى
المطالبة 07.ه/وم كانت في- غير
محلها ومخالفة للقانون ‎٠‏ وحيث أن
المبلغ المحكومة به لصالح
ويك ان اسباب الاستكناف واردة
وفي محلها , :
لدلك فاننا دقرر قبول الامدئئات
وفسخ القرار المستانف واعادة
الاوراق الى مرجعها . ‎٠‏
قرارا سادر كدثيلا ياسم الذانون
والمعدل في ه؟ث/ره/راة؟١,‏
الوارد,
إن
هو جزء من
الطليعة : عدد 431
تاريخ
٥ يونيو ١٩٨٦
المنشئ
الحزب الشيوعي الفلسطيني / حزب الشعب الفلسطيني
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 7177 (4 views)