قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 338)

غرض

عنوان
ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 338)
المحتوى
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
11
1
رف
11
يصدق الحاكم العام على القوانين ويصدرها باسم الشصعب
الفلسطيني وذلك خلال شهرين من تاريخ رفعها آليه وآذا لم ير
التصديق على مشروع قانون قرره المجلس التشريعي رده آلسى
المجلس لاعادة النظر فيه .
ناذا لم يرده في هذا الميعاد عد ذلك تصديقا على القانون
وأصدر . ولا يجوز ان يعيد المجلس التشريعي في ذات دور
الانعقاد النظر في مشروع قائون رفض التصديق عليه .
اذا أقر المجلس التشريعي في دور انعقاد اخر بأغلبية ثلاثة ارباع
اعضائه مشروع القاتون الذي رفض الحاكم العام التصديق عليه
رده الى الحاكم العام لاصداره ‎٠.‏
‏يعلن الحاكم العام حالة الطوارىء وينهيها .
يصدق الحاكم العام على الاحكام الصادرة من المحاكم العسكرية
وله حق العفو عن العقوبة الصادرة من آية محكمة او تخنيضها.
أما العفو الشامل فلا يكون الا بقانون .
الفصسل الثانسي
المجلس التنفيذي
يؤلف المجلس التنفيذي من 5 سه
الحاكم العام رئيسا
نائب الحاكم العام ( أن وجد )
مدير الشؤون القانونية
مدير الداخلية والامن العام
.مدير المالية والاقتصاد
مدير التعليم والثقافة أعضاء
ل مدير الصضحة
مدير الاشسسغال
مدير الشؤون البلدية
‎٠‏ - مدير الشؤون الاجتماعية وأمور اللاجئين
‎١١‏ ل مدير الشؤون المدئنية
‏ويعين المديرون ونائب الحاكم العام ©» اذا اقتضى الأمر تعييته »
‎١
‏سنا جد سارل الجا حرصي‎
‎17
تاريخ
١٩٧٩
المنشئ
حسين أبو النمل

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Not viewed