قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 341)
غرض
- عنوان
- ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 341)
- المحتوى
-
المادة ع _ لا يجوز للمجلس التشريعي أن يصدر قرارا الا اذا حضر الجلسة
اغلبية اعضائه وفي غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة
تصدر بقرارات بالاغلبية المطلتة لاصوات الاعضاء الحاضرين.
وعند تساوي الاصوات #دجح رأي الجائب الذي منه الرئيمس ؛
المادة ؟. بالا يصدر قاثون ألا اذا أقره اللجلس التشريعي وصدق عليه
الحاكم العام .
المادة 57 عدم للمجلس التنفيذي ولاي عضو من .أعضاء المجلس التشريعي حق
اقتراح القوانين .
المادة )) ع لكل عضو من أعضاء المجلس التشريعي أن يوجه الى أعفضساء
المجلس التنفيذي اسئلة على الوجه المبين في اللائحة الداخلية
٠ ل 93
ألمادة 6 سالا يجوز لاي عضو من اعضناء المجلس التشريعي أن يتدخل في
الاعمال انها تكون من اختصاص أي من الهيئة التتفيكب؟ إل
المادة 5ع ل لا يؤاخذ أعضاء المجلس التشريعي على ما يبدون من الاذكار
والاراء في أداك اعمالهم في المجلس .
المادة لا بأ لا يجوز في اثناء دورة انعتاد المجلس وفي غير حالة التلبس
بالجريمة أن تتخذ ضد أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي
أية أجراءات جنائية الا باذن الجلس .
المادة 48 - يتقاضى أعضاء المجلس التشريعي »© عدا من يكون منهم عضوا
ف المجلس التنفيذي»مكافأة يحددها القانون ٠.
الملدة 5 7ب اذا خلا مجحل احد اعفساء اللجلس التشريعسي بالوماة او
بالاستقالة او غير ذلك من الاسباب يختار من يحل محله بذات
الطريقة .التي اختير بها سلفه . ١
المادة 56 ل لا يجوز آسقاط عضوية آحد من اعضاء المجلس التشريعي إلا
بقرار من المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه بناء على اقتراح الرئيمس
أو عشرة من الاعضاء وذلك أذا فقد الثقة والاعتبار آو آخل
بواجبات وظيفته . 3
ك2 - تاريخ
- ١٩٧٩
- المنشئ
- حسين أبو النمل
Contribute
Not viewed