قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 344)
غرض
- عنوان
- ar قطاع غزة ١٩٤٨-١٩٦٧: تطوّرات اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعيّة وعسكريّة (ص 344)
- المحتوى
-
الباب الراييع
أحكسام عامة
المادة 49 - كل ما قررته الانظمة والتشريعات واللوائح والاوامر الفلسطينية
المادة
المادة
المادة
المادة
المادة
تبقى سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظسام
الدستوري وكذلك القواثين والاوامر والمنثشسورآت والتعليمات
التي أصدرها وزير الحربية أو التائد العام للقوات المسلحة او
أية سلطة مختصة في كلك المنطقة مئذ دخول آلقوات المصرية
فيها في ه1.من مايو سنة 11648 ويظل معمولا بها'فيما لا يخالف
احكام هذا النظام: الدستوري ٠.
وذلك مع عدم الاخلال بما للسلطة التشريعية من حق القائها
وتعديلها في حدود سلطتها ولا تترتب آية مسئولية يسبب ما
اتخذ قبل تاريخ // 20/0 عن الاجراءات والاعمال والاؤا مسر
والاحكام استنادا الى التوانين واللوائح » والاوامر والمنشسورات
والتعليمات المنصوص عليها في الفقرة السابقة .
٠ - تكون القوانين نافذة في قطاع .غزة بعد ثلاثين يوما من تاريخ
نشرها في الجريدة الرسمية بقطاع غزة ويجوز قصر هذا الميعاد
أو مده بئنص صريح في تلك القوانين ٠
١ لا تجرزي احكام التوانين الا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا
يترتب عليها أثر فيما وقع قبله ومع ذلك يجوز في غير المواد
الجنائية النص في القانون على خلاف ذلك ٠
8 ل لا يجوز بأية حال تعطيل حكم من أحكام هذا التظام الدستوري
لفك
ا سد
الا أن يكون ذلك وقتيا ف زمن الحرب او ف اثناء قيام حالة
طوارىء وعلى الوجه المبين في القانون .
آلى أن يصدر الدستور الدائم لدولة فلسطين تسري أحكام هذا
النظام الدشتوري على قطاع غزة ولكل من الحاكم العام
والمجلس التشريعي الحق في ان يقترح على"رئيس الجمهورية
العربية المتحدة تنقيح هذا النظام 8 1
يعمل بأحكام هذا النظام الدستوري من تاريخ نشره في الجريدتين
الرسميتين للجمهوزية العربية التحدة وقطاع غرة .
جمال عبد الناصر
ددانا - تاريخ
- ١٩٧٩
- المنشئ
- حسين أبو النمل
Contribute
Not viewed