الهدف : 170 (ص 9)
غرض
- عنوان
- الهدف : 170 (ص 9)
- المحتوى
-
7 و ما 0 لان حا لها ظ لطكوارىء
ان رئيس الجمهورية اللبنانية
0 بناء على الدستور الليناني
بناه على القانون رقم 779/146 الصادر
تاريخ ه حزيران 1957
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 1507 تاريخ
المولة يدان
بناه على اقتراح وزراء العدل والداخلية
والدفاع الوطني
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته اللملعقدة
بتاريخ ه اب ا5ول
برسم ما ياتي :
المادة الاولى ب تعلن حالة الطوارىء او المنطقة
الملطقة المسكرية في جميع الاراضي اللبنسانية
اوفيٍ جرء ملها .
عند تفرض البلاد لخطر مداهم ناتج عن
حرب خارجية او ئورة مسلحة او اعمال او
اضطرابات تهدد النظام العام والامن او عند وقوع
احداث تاخذل طابع الكارثة .
المادة الثانية ب تعلن حالة الطوارىه أو الملطقة
العسكرية بمرسوم يتخد في مجلس الوزراء على
ان يجتمع مجلس النواب للنظر بهذا التدبم في
مهلة ثمانية ايام وان لم يكن في دور الانعقاد .
المادة الثالثة ب فور اعلان حالة الطوارىء او
الملطقة العسكرية :
تنولى السلطة العسكرية العليا صلاحية
المحافظة على الامن وتوضع تحت تصرفها جميع
القوى المسلحة ويفهم بذلك قوى الامن الداخلي
والامن العام والجمارك ورجال القوى المسلحة
في الموانىء والمطارات ومخافر الاحراج وفي وحدات
الحراسة المسلحة ومفارزها بما فيهمرجالالاطفاء
وتقوم هذه القوى بواحباتها الاساسية وفقسا
لقوانينها الخاصة وتحت أمرة القيادة العسكرية
العليا .
تختار السلطة العسكرية العليا » بقرار
بعض العناصر من هذه القوى لتكليفها بمهام
خاصة تتعلق بالعمليات الحربية والامن وحراسة
النقاط الحساسة وعمليات الانقاذ » فتصبح
عندئذ خاضعة للقوانين المعمول بها في الجيش
فيما بتعلق بانظمة الانضباط »© وفي هذه الحالة
تستفيد هذه المناصر من تعويض مباشرةالعمليات
الحربية المنصوص عنها في فانون الجيش .
المادة الرابعة ب للسلطة العسكرية العليا » في
حالة اعلان حالة الطوارىءه او الملطقة المسكرية
الحق في :
١ ل فرض التكاليف العسكرية بطري قالمصادره
التي تشمل : الاشخاص والحيوانات والاشياء
والممتلكات .
؟ تحري المنازل في الليل والنهار .
؟ - اعطاء الاوامر بتسليم الاسلحة والذخائر
والتفتيش عنها ومصادرتها . 1
؟ ل فرض الغرامات الاجمالية والجماعية .
ه ب ابعاد المشبوهين .
1 انخاذ قرارات بتحديد اقاليم دفاعية
واقاليم حيطة تصبح الاقامة فيها خاضعة لنظام
معن ا
07 فرض الاقامة الجبرية على الاشخاص
الذبن يقومون بنشاط بشكل خطرا على الامسن
واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المعيشة لهؤلاء
الاشخاص ولعائلاتهم .
م - منع الاجتماعات الخلة بالامن .
اعطاء الاوامر في اقفال قاعات السينما
والمسارح واللاهي ومختلف اماكن التجمع بصورة
موقتة .
٠ - ملع تجول الاشخاص والسيارات فى
الاماكن وفي الاوقات التي تحدد بموجب قرار .
١ ل منع النشرات المخلة بالامن واتخساذ
التدابر اللازمة لفرض الرقابة على الصحف
والطبومات والنشرات المختلفة والاذاعات
والتلفزيون والافلام السينمائية والمسرحيات .
١1 - تطبيق القواعد العسكرية المتعلقة
بالاعمال الحربية عند تسيم الجئود لاعمالمسلحة
وفي استعمال الاسلحة والمعدات بجميع الطرق
التي تمكتهم من القيام بالمهمة الموكولة اليهم .
المادة الخامسة للسلطة السكرية العليا
ان تحيل أمام المحكمة العسكرية الجرائم الواقعة
على امن الدولة وعلى الدستور وعلى الامسن
والسلامة العامة وان وقعت هذه الجرائم خارج
الاقليم المعلنة فيه حالة الطوارىء او الملطقة
المسكرية وجرائم اجتياز الحدود بقصد الاعمال
العدوانية أو المخلة بالامن .
وتحال ايضا الى المحكمة المسكرية جميع
مخالفات احكام المادة الرابعة من هذا المرسوم
الاشتراعي .
المادة السادسة عند اعلان حالة الطوارىء
او المنطقة المسكرية :
١ب بعاقب بالحبس من عشرة ايام الى سمنة
وبالغرامة من خمسين ليرة الى الف ليرة او
باحدى هانين المقوبتين كل من يخالف الاوامر
والفرارات والتدابم المتخذة بناء لاحكام المادة 4
من هذا المرسوم الاشتراعي او يحول دونتنفيذها
بعمل ايجابي او سلبي ٠.
وعند حصول المخالفة يعمل بنص القانون على
المعاقية عليه بعقوبة اشد فتطبق احكام اجتماع
الجرائم المعنوي لفرض هذه المقوبة الاخيرة .
؟ ل يعاقب بالاعتقال الموقت كل من يقوم أو
بحاول القيام باي نشاط او عمل لمصلحة شخص
035
السئة الثانية
الوضع السياسي .
المناطق المحملة :
الامم المنحدة :
احزاب :
اخبار متفرقة :
العلمي الاسرائيلي .
للمؤسسات ٠
٠ ل .ل . للمؤسسات الخاصة
.© ل . ل ٠. للاسائذة والطلبة
7/111 ب ٠. الاشقر ص ١
,
صحدرت جكوستبا
5ع عتسمشيرح|للراشامسه_الوإسوطيية 7
تمه سبالسكوؤُون الإسَإئِلية والصهصونكَة
العدد 1810 ))
لوقف الاسرائيلي بعد عملية ميوذرخ وعملية سلاح الجو الاسرائيلي .
ابا ايبان يتحدث عن دور اوروبا الغربية في الشرق الاوسط ..
معاريف : فتح فروع البنوك في السفة القربية في آخر ابلول .
« لجنة تحضيربة » لاقامة جاممة في الضفة الطربية .
جدول بقرارات الامم المتحدة حول القضية الفلسطيئية من ابار الاؤا الى ابلول 151 ,
مشروع مبام « للسلام العربي - الاسرائيلي © ..
تسريح دفمة كبيرة من الجثرالات الجيش الاسرائيلي . فولسفافن نساهم في لموبل البحث
الاشترائك ( بما فيه اجور البريد الجوي )
في البلاد العربية : 118 ل . ل . للحكومات والمؤسسات العامة في الخارج: , )دولان
تلب من مكتب المؤسسةات 111.011 > 11101617 شارع كليمنصو بئاية
معنوي غير مرخص له او غير مؤسس حسب
القانون او مقرر حله ©» او يقوم او يحاول القيام
باي نشاط أو عمل باسم هذا الشخص الممنوي
او بوسائلله او يحرص على القيام به باية وسيلة
من الوسائل .
فوق ذلك بيتعرض الشخص المنوي نفسه
للعقوبات وتدابم الاحتراز التي يمكن انزالها
بالاشخاص المعلوبين ٠
المادة السابعة ب عند رفع حالة الطوارىء او
المنطقة المسكرية تتابع المحكمة المسكرية النظر
بالجرائم التي ١احيلت اليها .
(َ
1918/5 ايلول ١
٠ دولار الاسائذة والطلبة
- هو جزء من
- الهدف : 170
- تاريخ
- ٢٣ سبتمبر ١٩٧٢
- المنشئ
- الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
Contribute
Position: 10384 (4 views)