شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 37)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 37)
المحتوى
امن
نزاع قبل عرضه على التحكيم © أو القضاء »؛ أو مجلم العصبة »6 أو بعد عرضه للفصل
فيه باحدى هذه الطرق لكن قبل مضي ميعاد ثلاثة شهور من تاريخ صدور قرار التحكيم
أو التضاع أو مجلس العصية 2 ‎٠.‏ ويترتب على هذه المادة 0 الالتجاء السى
الحرب اذا ما : تم بالمخالفة لحكم هذه المادة .. كما نصت المادتين (1/؟)وزول/ة)
على عدم مشرومية اعلان حالة الحرب على الدولة التي قبلت قرار التحكيم او القضاء
او التزمت بكرار ا الصادر بالاجماع © ولو بعد مضي الميعاد المحدد ( ثلاثة أشهر
المادة (/11 ) عدم مشروعية الحرب التي تقشع في حالة قيام نزاع بين دولتين احداهيا او
كلتاهما غير عضو في العصبة ودعوة المجلس لَهُما الى اتباع الأجراءات المتقدمة ورفض
احدهما ذلك و التجاثها مباشيرة الى الحرب ‎٠‏ ولئد اجاز ز العهد توقيع جزاءات أقتصادية
مشروعية الحرب في حالة الحرب الدفاعية وفي حالة الالتجاء الى الحرب من أجل نزاع
سيق عرضه على مجلس العصبة »© ولم يصدر فيه قرار باجماع الاراء » وبعد مهف
قلاكة شهور من صدور قرار الاأغلبية .
الحرب ف ميثاق باريس 15158 :
اذا كان ميثاق عصبة الامم قد اكتفى بالتضييق من ثطاق مشروعية الحرب الدولية
كوسيلة لا غنى للدول عنها لتنفيذ سياساتها وبرامجها فان ميثاق باريس لسنة 155/8
( ميثاق بريان ‏ كيلوج ‎)١()‏ قد نص صراحة في المادة ( ‎١‏ ) على اعلان الدول المشتركة
فيه « استنكارها الالتجاء الى الحرب لتسوية الخلافات الدولية ونبذها اياها في علاقاتها
المتبادلة كاداة للسياسة القومية . © كمأ نتنصثت المادة ) ؟)مته على 2 أن جميع الخلافات
الا بالوسائل الام 4
الحرب في ميثاق الامم المتهدة 0 : |
الدناع الشرعي عن النفس » أذ نصت الأذة ( 0/6 ) منه على « أمتناع اعضاء الهيئة
او الاستقلال السياسي لاية دولة او على اي وجه اخر لا يثفق ومقاصد الامم المتحدة »
كما نصت المادة ( ؟/5 ) على وجوب ل( فض جميع أعضاء الهيئثة مناز عاتهم الدولية
بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والامن والعدل الدولي عرضة للخطر » .
ولقد بينت المواد ( 58 ) و( 54 ) و( 88 ) و(76 ) وسائل حل المنازعات الدولية بالطرق
السلمية كيا نصت المادة (/ا9/١‏ ) على أنه « أذا أخحْفتت ت الدول التي يقوم بينها نزاع
من النو ع المشار اليه في المادة ( 8؟ ) ( أي ئزاع من شأن استمراره أن يعرض حفظ
السلم وألامن الدولي للخطر ‎ )‏ في حله بالوسائل المبينة في تلك المادة ‏ ( المفساوضة
والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم والتسوية القضائية ) » وجب عليها ان تعرضه
على مجلس الامن . كما أحازت المادة (/59/؟ ) « لمحلس الامن اذا رأى ان استمرار
الئزا ع من ثسانه أن يعرض للخطر حدظ السلم والامن الدولي أن يقرر ما اذا كان يقوم
يراعي الاجراءات الثي سبق لطرفي النزاع اتخاذها لحل النزاع ‏ راع وك
قيام أطراف التزاع بعرض المنازعات القانونية على محكمة 5-8 الدولية ) .
بكم عيذها ويم ينج عثها سن مكاسي اكليسية تدع باس قسوحية تعرس ل ا
35
تاريخ
ديسمبر ١٩٧٣
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 36178 (2 views)