شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 45)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 45)
المحتوى
215
الاقليم المحتل الى دولة لاحتلال واستمرار علاقة الولاء هذه قائمة بينهم وبين دولتهم
الأم ء كما نصثت المادة هكم" ) © والمادة (لممأا ) من نفس الاتفاقية 1 والمادتان
(/41) 2و( ‎٠‏ ) 4 من أتفاقية حجنيف الثالثة المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب على انه
لا يجوز أصدار حكم بالاعدام ضد شخص محمي الا بعد توجيه نظر المحكمة » بصفة
خاصة » ألى أن الكتهم ليس من رعايا دوكة الاحتلال » وغير ملزم بواجب اكولاء نحوها »
وكذلك نص المادة ( ‎١.6‏ ) من اتفاقية جنيف الرابعة اذ تصت »؛ « على الدول الحاجزة
أن تخطر بمجرد اعتقال اشخاص محميين الدولة التي يدينون لها بالولاء ودولتهم الحامية
عن الاجراءات التي تتخذ لتنفيذ الاحكام الواردة بهذا الفصل ؛ وعلى الدولة الحاجزة
أيضا أن تخطر الامطراف المختصة بكل تعديلات تستجد لهذه الاحراءات )ا ء ومما يقهم من
هذه النصوص أن اتفاقيات جنيف جميعها لسنة 1965 لا تازم سكان الاقليم لمحتل
بواجب الولاء لدولة الاحتلال وتبقي على هذا الولاء للدولة الام ‎٠‏
وعلى هذا لا يمكن تصور صيرورة سكان الاقليم المحتل أعداء لابناء وطنهم الأم لمجرد
وقوعهم في قبضة الاحتلال . ولقد اكد هذا المعنى أيضا الحكم الصادر عن محكمة الغنائم
تريش !ا أبريل عام اوم ‎١‏ حيث جاء فيه ‎١‏ 7 ليس من المعقول أنه مهما طال زمن 9و2
الإحتائل أن تصممح مولدافيا حزءأ من روسسمما 4 وأن يحسير أهلها أعداعء الذين يحاربون
روسيا » اذ أن أقصى ما قد يصل أليه الامر في الاحتلال هو الايكاف الْوّمكت لسيادة الناب
العالي > واغتراش مؤقت للسلطة الروسية آلا أن طابع الاقليم الوطني يبقى على الحالة
التي كان عليها دوئما تُغيير 4 أو تبديل . وأية محاولة من عن حائب روسسيا يغاور هذا المددأ
مقايل بالرفض ا 2
ولا كان مجرد الاحتلال لا يعطي الدولة المحتلة حق اجراء أي تفيير أو تعديل في المركز
القانوني ي للاقليم المحتل بضمه اليها » أو بادعائها حق السيادة عليه » كما انه لا ينزع
بع القومي للائليم المحتل ولا يؤثر على ولاه سكائه للدولة الام هك فائه بمتشع على
ل الاحتلال أن تقوم » بصفة عامة » بأجراء تغيير أو تعديل في التشريحات والقوانين
والقضاء وتظل الهيئات ألقضائية في الاقليم المحتل على م! كانت عليه قبل الاحتلال.
وتستمر في أصدار أحكامها باسم رئيس الدولة آل م كما لو لم يكن هناك أحتلال ؛ ولا يحق
لسلطات الاحتلال الزام الهيئات القضائية في الاكليم المحثل على اصدار أحكامها ياسم
' رئيس دولتها » كما ؛ يمتئع عليها تغيير القضاةً والموظفين العموميين » أو توقيع الغقويات
عليهم » كما يمتنع عليها ليها ذلك نقل المحاكم من الاقليم المحتل الى اراضي دولة الاحتلال :
كما ويتوجب على سلملات الاحتلال فوق ذلك إحترام حياة سكان الاقليم المحتل وشسرقهم»
وممتلكاتهم » ومعتقداتهم ؛ ون تكفل لهم مباشرة عبادتهم ؛ ويحظر عليها أن تكلفهم بحلف
دمي الولاء لها » أو أن د : مهم على الادلاء يما لديهم من معلومات عن حيشى دولتهم الام »
ومين على سلطات الاحتاذل كذلك أن تمتفع عن مطالبة سكان الاقليم المحتل تقديم
الخدمات الا ما يكفي لحاجة جيشها شرط أن لا تؤدي هذه الخدمات الى الزام سكان
الاثليم المحتل في الاشتراك في الاعمال الحربية ضد دولتهم الام . وعلى سلطات الاحتلال
كعذلك أن تراعي أخترام الملكية الخاصة وتمتفع عن عن النهب 4 وَأخد الرهائن 4 والمصادرة
العامة للاموال والممتلكات ونقل السكان الالزامي أو تهجيرهم الى مناطق غير تلك التى
كانوا فيها قبل الاحتلال٠‏ أو اخضاعهم لعمذيات التعذيب» وتم مزارلة النشاط الفكري ‎٠‏
‏المواد (من /ا؟ إلى ؟؟ ) والمواد (/!5 الى 8/ ) من أتفاقية جينيف بشأن حماية المدنيين
في وقت الحرب والمادة ( 8 ) » والمواد من (5؟ الى 58 ) من لائحة لاهاي . وجميع
هذه الواجبات الملثاة على عاتق سلطات الاحتلال بموجب الاتفاقيات المذكورة شرعت
أساسا لتنظيم علاقة سلطات الاحتلال بسكان الاقليم المحتل » والتي تقوم فقط على
أساس الاخضاع للساطة الفعلية المؤسسة على القوة والقهر . وما دا م الامر كذاك 2
تاريخ
ديسمبر ١٩٧٣
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 36178 (2 views)