شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 51)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 51)
المحتوى

كل عنصر فيها بدوره ولو منفردا طالما:ان هذا 'الدور يشكسل جزءا من خطة العملية
المقاومة وشرط التابعية :
ومما تجدر ملاحظته كذلك ان المادة ( ؟ / 51 ) والمادة (18 / 1 ؟ ) من اتغاقيات
جنيف المذكورة لم تسترطا ان يكون افراد المقاومة تابعين تبعية قانونية ( أي برايطة
الحئسية ا( لئُفس اليلد المحتلة اراضية وائما يكنى للقول بتحقكق شرط التسعية المقصودة
في المواد المشار اليها ان يكون هؤلاء الافراد من المؤيدين لوجهة نظر البلد المحتلة
أراضيه والعاملين لصالحه بصرف النظر عن ارتباطهم برابطة الجنسية مع البلد الحطة
اراضيه » وعلى هذا فشرط تبعية اغراد المقاومة المنصوص عليه في المواد المشار اليها
يتحقق بمجرد اقدام هؤلاء الافراد على الانضمام لقوات المقاومة حتى ولو لم تتوفر لهم
رابطة التبعية القانونية ( رابطة الجنسية ) للبلد المحتلة اراضيه > وهكذا يسبح اقراد
تنظيميات المقاومة من غير الفلسطيئيين اغراد! عاملين ف المقاومة الفلسطينية 3 وتامعين
لها » مما يستوجب تطبيق احكام اتفاقيات جنيف عليهم .
خلاصة *
5 نظرا لما تقدم ليس هئالك اي سند قائوني. يسئند اليه من يحاول استثناء المقاومسة
السرية من نطاق احكام المواد ( ؟ / أ ؟ )و ( 1/15 ؟ ) المشار اليها .
ولو سلمنا جدلا مع القائلين باستثناء المقاومة السرية من احكام نص المواد المذكورة
آنفا الا ان أفراد هذه التنظيمات تظل مسمولة على الاقل برعاية اتفاقية جئيف الرابعة
( بشمآن حماية المدنيين وقت الحرب ) التي تهدف .الى توفير الحد الادنى من الحماية
الانسانية المقررة لسكان المناطق المحتلة . فلقد جاء في صدر المادة ( 6 ) متها (وهي
التي تعين الاشسخاص الذين تنطبق عليهم احكام هذه الاتفاقية) « الاشنخاص المشمولين
بهذه الاتفاقية هم الذين يكوئون في لحظة معينة وتحت أي ظرف من الظروف »© ويجدون ‎١‏
‏أنفسهم عند:قيام حرزب أو احتلال في ايدي احد الاطراف المتحاربة او دولة محتلة هم
ليسوا مواطنيها ... » . فهذا النص استوجب تطبيق احكام هذه الاتفاقية علئ جميع
المذنيين في المناطق المختلة مهما كان الظرف الذي يكون فيه هؤلاء السكان » واذا سلما
حدلا يعدم الأعتراف لافراد المقاومة السرية بحقوق المحاربين نفن أفسراد المثاومة
« النظامية » لجهة عدم تمتعهم باحكام اتفاقيات جنيف ألا انهم يظلون متمتعين علسى
الاقل باحكام اتفاقية جنيف بشان حماية المدنيين وفت الحرب بوصفهم مدنئيين من سكان
المناطق المحتلة » ولا يؤئر على أعتبارهم كذلك قيامهم بالعمليات المسلحة ضد قوات
الاحتلال لان صدر المادة المذكورة اطلق انطباق هذه المادة على جميع المدنيين دون
استثناء وتحت آي ظرف كان ‎٠‏
من خلال كل ما تقدم نجد أنه لا مفر من انطباق نصوص اتفاقيات جنيف على افراد
المقاومة السرية وبالتالي تمتعهم بكامل الحقوق التي تخلعها عليهم هذه الاتفاقيات »
وهذا .ما اكده العمل في المحيط الدولي اذ جرى الاعتراف يجماعة الانصار اليوغسلاف
بكيادة الماريشال تيتو أثناء الاحتلال النازى ليوغوسلافيا في: الخسرب العالمية الثانية »
وكذلك غرق المقاومة الفرنسية التي سميث بالقوات الفرنسية في الداخل ؛ وكذلك
ايضا قوات المقاومة الروسسية ( قوات الانصار ) الثي اعتبرت جميعها فرق مقاومة
وطالبت الدول والهيئات الدولية آنذاك بتطبيق احكام أتفاقيات لاهاي عليها .
تاريخ
ديسمبر ١٩٧٣
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 36178 (2 views)