شؤون فلسطينية : عدد 94 (ص 97)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 94 (ص 97)
المحتوى
541
الفضة في تلك العملة فارتفعت نتيجة لذلك اسعار السلع ويهذا ضعقت القوة الشرائية
للاقجة”) .
كما نرى من قائمة الضرائب المدونة اعلاه ؛ ان الدولة العثمانية كانت تأخذ ربع الحاصل
الشتوي عينا اوقيمته نقدا("؟ . اما فيما يتعلق باشجار الزيتون فلقد نص قانون لواء اللجون
على ما يلي : اذا كان الزيتون روماني فنصف حاصله يعطى للسباهية , اما اذا كان الزيتون
اسلاميا فلقد كانت الدولة تجبي اقجة عثمانية واحدة عن كل شجرتين . وكانت الدولة تأخذ عن
كل مائة شجرة من الكرمة خمس اقجات عثمانية . والجدير بالملاحظة ان الضريبة على الاشجار
يشار اليها في هذه الدفاتر بالمصطلح الاسلامي المعروف « خراج »590 . اما الضريبة المحصلة
عن الماعزفيشار اليها باسم « رسم » والقاعدة التي اتبعت في جبايتها ان تؤخذ اقجة واحدة عن
كل رأسين من الماعز(”" . والطريف ان العثمانيين كانوا يجيون رسوما على المذاحل بمعدل
اقجة واحدة عن كل منحلة 257 . ويلمس الدارس لدفاتر الطايوى المتعلقة بيلاد الشام ان تربية
النحل كانت منتشرة في هذه البلاد .
لقد شهدت المحاكم في بلاد الشام في العهد العثماني اجراءات جديدة تتمثل في جمع رسم
محدد عند النظر في الدعاوى والقضايا , اى عند عقد نكاح وكذلك عند تسجيل حجة . فكانت
الرسوم التي تجمع عند عقد تكاح بكر او مطلقة او ارملة يطلق عليها أسم « رسم عروس »80
كان جزء من هذه الرسوم يخصص للقاضي ولن يعمل معه في المحكمة والقسم الاكبر كان يعطى
لاصحاب « الخاص » او« الزعامت » أو« التميار » حسيما يحدد ذلك دفتر الطاب لكل بلدة أى
موقع . اما الضرائب الطارئة والمتفرقة وهي تشبه ما كان يشار اليه في العهد العباسي باسم
(؟؟) حول أسباب هذه المشكلة من التضخم وارتفاع الاسعار , انظر :
29-2 ١ق‏ ,1965 (.8.لآ. 0) ,س1 عامط كه ممم ع تفط 116 ,كأوعنا .18
وانظر ايضا :
6 ونا زه ص50 ةل مم نأا جا عمامناى صذ جوع 015 موعلا ساعلك» رقالوع ا لتطوذ اثله11
2240-1 ١ق‏ ,1970 ,2 ,.لا. © بعأمه0 .هالا نإ 801160 اعمط
(4؟) انظر : .220 ب ,1945 ,لتاطامهأ؟1 ,بماسججم] ,مدعاجهظ8 .[آ .0
‎)٠5(‏ دفتري طايو » ‎18١‏ ( انقرة ) . ص 7 .
‎)١1(‏ المصدر والكان ذاتهما .
(17؟) ينص قانون نامة لواء الشام على ما يلي :
.220 ١ل‏ تفاستسع؟ بسمعاكم8 «مستاه ستلوعء هعوط علق هممصمحو! از ع/1»
(4؟) حول هذه الضريبة انظر : .678 .2 ,0[1.1/آ ,2.1 «تلروع8] كناخ » ركلوع[ .8
وكانت القاعدة في دمشق الشام انه عند عقد نكاح بنت بكر أن تأخذ الدولة مائة وخمسة وعشرين درهما »
عشرون منها تعطى للقاضي الحثماني الحنفي , ودرهم واحد للمأثون الذي اجرى العقد , واربعة للشهود , اما
المائة الياقية فكانت اما ان تحول للخاص السلطاني أو لخاص امير اللواء او لاحد اصحاب التيمارات حسبما
يحدد ذلك دفتر الطابى . اما في حالة الارملة الى المطلقة قكان الرسم دون ذلك ويبلغ خمسة وسبعين درهما , خمسة
وعشرون منها توزع بالطريقة المشروحة اعلاه والباقي تحول اما للخاص او لصاحب الزعامة او للمستفيد من
التيمار ‏ انظر :
‎88-١ 139-40.‏ ,كامكمسمط و معتوو:2 ببمسره/01 716 باتطعلة8
تاريخ
سبتمبر ١٩٧٩
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39477 (2 views)