شؤون فلسطينية : عدد 95 (ص 85)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 95 (ص 85)
- المحتوى
-
الاشراف على الأرقاف إقابة ( سبباء 5 التي كانت تتنافس هيما بينها على ادارة
الرقف باللجوء الى كل الاساليب الممكنة من تحايل ررشة رغيرها!0* .. لا في ذلك من مكاسب شخصية قد,
مثل هؤلاء الثين يتوئون الاشراف على املاك الرقف . وهذا عا زاد في تفشي الفرضى في ادارة الاوقاف ,
انهاية القرن الثامن عشر ..حيث اهمل نظار الاوقاف مباشرة سلطتهم , وانصرفوا الى عمليات الالحتلاس وتخريل
املاك الرقف الى املاك شبه خاصة, , رذلك عن طريق القرة والخديعة او الرشوة9"9 .
وازاء الفساد الستد .حارات الدولة العشدانية عادة النظر في وضع الاراضي الوقفية , ونلك من خلال قاتين.
الاراضي العثماني , فقسعتها الى اقسمين ٠ ارلهما الاراضي الذي كانت أساسسا من تلك الدلوكة ملكا صصحيها ٠
وارقفت الى الشرع الشريف . وتكون رقب مثل هذه الاراضي المرقرفة رجميع حقوق التصرف بها عائدة إلى الرقف ٠
ولكون المعاملات القاترنية لا تجري علبها , ينبفي ان تعامل بعوجب شرط الواقف مهما كان ٠ وليس من
اختصاس القاثرن العام البحث في هذا النوع من الاراضي الوقوفة:"*' . اما القسم الثاني فهو الأراشي اللفيزة.
اعلا من الاراضي الاديية الني أرقفها السلاطين بالذات , او اخرون . بالائن السلطائي . ورقفية هذه
الاراضي . هي عهارة عن تخصيص مذاقع قطهة مفرزة من الاراضي الاميرية , مثل اعشارها ورسوماتها لجهة ما
( مسجد ٠ مدرسة , الخ ) من طرف السلطنة العثمانية ٠ وعليه لا تعتبر هذه الاراضي من الاوقاف الصميحة ٠
أي تلك الثي للوقف كامل الحق فيها . أن يقتصر ذلك عل الاعشار والرسوم والضرائب , وإقد كائت معظم الاراخي.
الوقوفة في الدولة العثمائية من هذا النوع وما كانت هذه الاراضي موقولة من اجل تخصيصات مدينة فقط ورقبتها
عائدة لبيت الال , يجري عليها حسب القانون الجديد ما يدري هلى الارض الامههية , من رسم قراغ وانتقال أو.
بدل محلول”** ٠ وازيادة التنظيم , اصبرت الدرلة مجمرعة اخرى من القوانين من اجل ادارة الاوقاف
واصلاحها”© .
أقانون تسجيل الاراشي ( الطابو ) في فلسطين
مع بدلية تاسيس الدولة العثمانية , كان حق التصرف بالارض يثبت باوراق أو سندات ٠ او بواسلة حجع
شرعية مصدقة من القضاة . ولم يكن على كل حال , لهذه السجج ار السندات اي قيمة فعلية . غاذا ضاعت من يه
امالك لا يحلل بها كثيرا لان لمهم أنذاك هو وضع اليد على الارض واستفلالها , واذا حدث خلاف ما , كان اهم
تليل على اللكية ( وضع اليد , التعرف ) شهادات الشهود من القرية اى المزرعة90* . وكانت الاراضي الأميرية
تمع . من قبل المتمرفين . لى اصعاب الاقطاعيات ( الزعائت والتيمار ] , حتى سنة ١*8 ه . ( 1855
م ). عندما الفي نظام الاقطاعيات . وأصبحت السندات تعطى من قبل الاتزمين واللحصلين . واللتزدون هم
متعهدو الامشاربالاراضي الاميرية , اما اللمصئون مهم الخولؤن , من قبل المتصرفين بالاراضي ٠ لجمع الضرائب
وملاحظة مامن شانه , إن يمس بعصاقح الخزينة العامة على الاراضي الاميرية!*© . لما يعد العام 1402 م ٠
وهي السنة الني صدر فيها قانون الاراضي . فقد انحصر حق أعطاء السندات بداموري بيت الملل , ومن ثم , ويعد
أن أسسسيت دوائر الطابر اصبحت معاملات التصرف والتملك جميمها محصورة بها وحدها , رئيس لقيرها الحق
باعطاء مثل ذلك السندات الوشسعة بتوقيع ٠ اللفراي الهمايوني ٠ أي الذتم السلطاني .
ركان الهدف من صدوى قاتون الارامي العشماني للؤقت لسنة 1654 م . أحكام سيطرة النولة عل
اراضنيها , روضع حد للفساد الذي كان سائدا قبل صدرر ذلك القاثون . ولثلك نص قاتون الاراضي على القسيم
الارض في الولة المشانية يتصنيف كل نرع متها وتعريفه . ومن اجل دعم هذا الاتجاه . واحكام سيطرة الدولة
عل الاراضي والتاكد من جبابة الشرائي عنها » نتابمت القوانين والتعليمات المكملة لنلك القانون واللفمملة له +
والتعلقة بالاراضي وعملية تمذيكها . ففي العام 1855 م + اصصدرت الدولة الظمة بحق سندات الطابو , وهي عبارة.
عن بعض التعليمات الدامية الى تسجيل الاراشي , واعطاء السندات , والسكوك الرسمية مريدي تملك الاراضي
واصعابها . كما نصنك تلك التعليمات على ٠ حفظ حق اثالك والمتصرف ٠ . وقطع هذا القائون بانه لا يمكن لاحد
إن يتصرف باراض اميرية ٠ بغي سند , على اي صورة من الصوراة*) . كما حند القانون بدل مثل هذه الستدات
بما قيمته اربع قروش ( ثلاثة اتروش ثمن سند رقرش بدل قلمية ]4050 . كما شد القاثون على ان هأ سماه,
الاراضي الكتومة ( وهي تلك التي لم يعلن عنها الناء النسجيل ومن اجله ) ؛ لاكثر من ستة أشهر من وممول - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 95
- تاريخ
- أكتوبر ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39476 (2 views)