شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 46)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 28 (ص 46)
المحتوى
1
قائه ل يمكن والحالة هذة تصور أساس قانوني نظلري تستئد اليه سلطات الاحتلال قِ
جنيف ما يمنع سكان المناطق المحتلة من الثورة ة على سلطاث الاحتلال عند اخلأل الاخيرة
بالالتزامات المفروضة عليها بموحب هذه الاتفاكيات 5 وهنا لا بك مسن الاأشارة الى
المخالفات الصريحة التي ارتكبتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي اخلالا بما تفرضه القواعد
العامة في القاثون الدولي يسن الضم الفعلي لمدينة القدس ؛ بارادتها المنفردة » وبدون
الاتفاق بشأتها مع الاطراف المعنية » ومخالفاتها المتكررة الواجبات 'المفروضة عليها
بموجحب اتفاقية + جنيف بشأن حماية المدنيين في الاراضي المحتلة وعلى الأخص الواجبات
التي تفرضها المواد ( ؟ ) » (!؟ ) 4 ( 84 )4 (417 )و (4 ) 4 وتتمثل هذه المخالفات
على سبيل المثال في مصادرة حريات المانيين وتعذيبهم ومصادرة أموالهم وتدمير
ةا تلكاتهم الخاصة وتهجير السكان » وتغيير أنظمتهم الكانونية » والحد من حرياتهم في
مزاولة شعائرهم الدينية(!)» كي تتضح حقيقة تردي الاوضاع التي يحياها سكان المناطق
المحتلة » وثظرا لعدم قدرة المنظمة لمة الدولية على فرضى قرا اتها علي اسرائيل وايقاف
خرقها للواجيات اللقأة على عاتقها بموجب أتفاقيات جنيف/ لاهاي المذكورة 4 خلا يبقى
والحالة هذه أذن الا قيام سكان هذه المناطق بالتصدي لسلطات الاحتلال للدفاع عن عن
حقوقهم المقررة لهم بالاتفائيات المذكورة وذلك عن طريق الثورة والمقاومة المسلحة .
سكان المناطق المحتلة وحقهم بالثورة والمقاومة :
السؤال الآن هو مدى حق مسكان المناطق المحتلة بالثورة على سلطات الاحتلال في
الحالات التي تلتزم فيها هذه السلطات بحدود الواجبات الملقاة على عاتقها يموجب
اتفاكيات جنيف/لاهاي ؟ . لا يختلف الجواب في هذه الحالة عن الحالة السابقة القاضى
بتقرير حق سكان المناطق المحتلة بالثورة على سلطات الاحتلال » ذلك ان هذا الحق
مستمد أساسا من طبيعة العلاقة بين سلطات الاحتلال وسكان المناطق المحتلة التي
سبق لنا تحديدها على أساس استورار علاقة الولاء والتبعية للوطن الام وعدم الالتزام
بالطاعة والولاء ندولة الاحتلال وكذلك على أساس التكديف القانوني للاحتلال بأنه سلطة
فعلة مؤفتة نسندد الى واقيع ألقوة المادية وعتلى أساس من قاعدة تحريم ضم الارافضي
بالآرادة المنفردة ‎٠‏ ويضاف اذلك كله حق سكان المناطق المحتلة في الدفاع عن أنفسهم في
سبيل المحافظة على أمنهم » وكيانهم » وحقهم في تقرير مصيرهم © وققنا لما تقضي به أحكام
المادة ( ( 1 / ؟ ) من الميثاق التي تنص على « أئماء العلاقات الودية بين الامم على أساس
احترام المبدا الذي يقضي بالتسوية في الحتوق بين الشعوب ؛ وبأن يكون لكل قرد مثها
تقرير نصيرها . 6 ‎٠‏ » وطيقا 1 تقضي به الماد ( ا / 4 )من ئفس الميثاق المأكور التى
تنص على « .6 متفاع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال
القوة أو دايا ضد سلامة الاراضي أو الاستثلال السياسي لاية دولة أو على أي
وجه آخر لا يتفق ومقاصد الامم المتحدة ... »
وهكذا نجد آنه من حق سكان المناطق المحتلة لا بل من واحبهم الثورة على سلطات
الاحتلال وحمل السلاح للدفاع عن ما تقرره لهم المواثيق الدولية من حقوق ع فسلطة
الاحتلال التي تقوم على اساس القوة المسلحة » لا القانون » لا يمكن آن تقاوم الا بالقوة
المقاومة المسلحة المنظمة :
لقد توصلنا الى اظهار مدى ما يتمتع به سكان المناطق المحتلة من حق في الثورة على
سلطات الاحتلال ومقاومته مكوة الساد ح ولكعن الامر لا ينتهي عند هذا الحد اذ سر سان
ما يعمد سكان أأناطق المحتلة الى تنظيم أعمال المقاومة المسئحة بصورة منظمة
تاريخ
ديسمبر ١٩٧٣
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 36174 (2 views)