شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 220)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 220)
- المحتوى
-
0”
ويدفع للقضاة اجر عن التحقيق في القضايا والفصل فيها ١ ويطلق على الاجر في
القضايا الجنائية « الرزقة » )٠١( » بينما في قضايا الملكية والقضايا الاخرى المهمة يسمى
« الجعلة » ٠ ويتحدد الاجر وفقا لاهمية كل قضية : فالاجر على قضية قتل ا انتهاك عرض
هى ٠٠١ مجيدي تركي ؛ والاجر على قتل من غير عمد , اى اصابة عضو هام في الجسم ,
٠ مجيديا » وفي قضية السرفة أو الجرائم الصغيرة الاخرى ٠١ مجيديات , وهناك ايضا
رسم يدعى « البسلة » يدفع الى « الشريعة » ( القانون الديني ) والذين يطلب منهسم
احياثا ان يفتوا في مسائل معينة ٠ وهذا المبلغ الذي يتراوح بين عشرة ومائة مجيدي ,
يقدره بصورة عامة الطرفان المتنازهان والقاضي معا (١؟) * وهناك اربعة انواع مختلفة
من الدقع ؛ ١ ١ رزقة مبثل » وهي الغرامة التي يدفعها المتهم » اي اذا تشاجر زد
وعمرى وكسب الاخير القضية فان الاول يدفم الغرامة ' ٠ « رزقة مجرم » وهي الغرامة
التي يدفعها المجرمون ١ " ٠ رزقة مناصفة » وهي تسوية بالتراضي يدقع ذيها كل طرف
النصف ٠ ويتم هذا الدفع حينما تكون القضية متوازنة وقابلة للشك » وكل طرف فيها
يطالب باكشر مما يستحق ٠ ويعرف هذا الدقع ايضا بالقانون الكنسي ٠
ه رزقة منتصر » ويدفعها الطرف الذي يكسب الانتصار » اي الشخص امتهم الذي
برىه من الذنب ٠
وقبل تناول القضية يتقرر اي نوع من ٠ الرزقة » سيدفع » ومن الذي سيدفعه ٠ ويمجرد
ان يتفق الطرفان مع القاضي على احد انواع الدفع هذه , تاخذ القضدية مجراها العادي٠
وما كان من الطبيعي ان يكون الشك قائما حول الذي سيكسب القضية ؛ فان الطرقين
لا يدفعان في البداية , انما يقدمان للقاضي ضمانة ؛ كان 3 إن عقدا اى غليونا اى علبة
تبغ اى حقيبة ٠ وعلى الرغم من ان هذه الاشياء لا تعد ذات قيمة في ذاتها . فانها تدل
على أن الطرقين المتقاضيين قد اعطيا كلمة شرف ٠ فاذا لم يدفع احدهما غرامة الحكم
عليه ؛ فأنه لا يستطيع ان يقطع وعدا » ويصبح ممتقرا الى اقصى حد (؟؟) ٠ وبعد ان
يتخذ القرار يحتفظ القاضي بضمانة الشخص الذي يتعين عليه دفع الغرامة » وينبغي على
هذا الاخير الا يغادر غرفة الاجتماع ( المضافة ) حتى يدفع دينه (؟؟) ٠ ويعاد الضمان
الى الشخص الاخر فورا ٠ ولا يحدث الا نادرا أن يقدم بيت أى بندقية كضمانة ٠ ولا
يخجل القاضي من ان يطلب اجره ويشهد الناس انه دفع ٠ فاذا نشأت اية مصاعب » فان
عائلة المتهم تجبره على أن يدفع ما يتوجب عليه ٠
وينقسم القضاة الى اربع فئات :
)١( « قضماة الضيوفق » ٠ (؟) « قضاة الصلع » ٠ (١؟) « قضاأة الدم » ٠ (4) « قضساة
السيوف » ٠
والفئتان الاخيرتان هما الاكثر اهمية والاكثر سلطانا ٠ وتنقسم محاكم « قضاة الدم »
الى ثلاثة انواع ؛:
)١( المحاطيط ( المفرد المحطوط ) (8؟) , وهي محاكم الدرجة الاولى ؛ وتل الزهيرية
محكمة من هذا النوع ٠ - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 87-88
- تاريخ
- فبراير ١٩٧٩
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 39471 (2 views)