شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 230)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 87-88 (ص 230)
المحتوى
خرف
والدية لا بد ان تدفع تحت كل الظروف » الا حينما يكون القثل عارضا , وفي هسسذه
الحالة لا يدفع الا نصف دية ‎٠‏ ولا فرق بشان الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة , أى لماذا
ارتكبت ‎٠‏ اي اذا كانت قد ارتكبت في حالة هجوم اي دفاع » بوجه حق أو بغير وجه حق ‎٠‏
‏ويستحق مبلغ الدية نفسه عند رجل أو صبي ؛ أى عبد مولود في البيث (85) ‎٠‏ أى عيبسسد
معتوق (87) ,او زنجي حر (84) ‎٠‏ والدية التي تدفع عن عبد كان مالكه الحالي هى الذي
اشتراه تكون نصف الدية الكاملة ‎٠‏ ويدفع رجل محرر وعبد مولود في البيت نصيبهما في
الدية , ولكنهما لا يتلقيان اي تعويض ‎٠‏ اي انهما لا يشتركان في دية يقيضها فريقهما ‎٠‏
‏وتدقع الدية كاملة عن امرأة مغدورة من بين البدى ‎٠‏ وما يتراوح بين نصف الدية ودية
كاملة عن واحدة هن بين الفلاحين ‎٠‏ والمرأة الحامل يدفع عنها ما يتراوح بين دية كاملة
ودية ونصف , حيث يؤخذ حلفلها في الخسبان ‎٠‏ والاخير لا يعد كاثنا حيا كاملا بعد » حيثٍ
لا يزال معرضا لاخطار جسيمة ( « تحت الفرق والسرق ,') (45) ‎٠‏ فاذا قتلت امراة
رجلا فان ابويها ‏ وليس زوجها ‏ يكونان مسؤولين عن الدية ‎٠‏ فاذا! قتلت فان زوجبا
يشارك مع اعضاء عائلتها في الدية ‎٠‏ وهذا التمييز يصوره المال الذي يقول : « خير المرا
لجوزها وشرها ع اهلها » ‎٠‏ وفي حالة ما اذا قتلث انثى بيد مغتصب تدفع عنها ديية
تتراوح بين دية ونصف واربعة امثال الدية العادية ‎٠‏ وذلك بسبب اجتماع جريمتين بشعتين
واسقاط جنين عمره اقل من سبعة اشهر يعاقب عليه بنصف دية'٠‏ وغالبا ما يتم صلح
على اساس دفع خمسين جنيها اى جملين ‎٠‏ ويقدم احد هذين الجملين في بداية المصالحة
في بيت المدعي ( الدأخلة ) , والثاني يسلم بعد الاثفاق ( الخارجة ) ١أما‏ اذا تلم
الاجهاض بعد الشهر السابع فان الدية تحسب كاملة اذا كان الجنين ذكرا » ونصف دية
اذا كان انثى » وعذدما يكون القاتل صبدا سغيرا فان اولئك الذين هي مثل سئه فسي
عائلته (83) » يكونون مسؤولين عن ألدية ‎٠‏
في عراك عام , حينما لا يكون القاتل معروفا . فان القبيلة كلها اى العائلة لا بد أنتدفع
الدية » وهي تسمى عندئن « دية مغلولة » واذا وجد رجل ميتا خارج قرية فان القرية كلها
تكون مسءؤولة ؛ بل قد يشارك ذووه في جمع المبلغ ‎٠‏ وعندما يقثل رجل في بيت آخر ؛ فلا
بد للقائل ان يعطي لمالك البيت ناقة بيضاء وعبدا اسود ‎٠‏ ولا يستطيع القائل ان يجلبهذه
الاشياء بنفسه , انما تؤخذ بمقتضى مبدأ « الجاهة » , ويعتقد ان هذه الهدية ترد كرامسة
الرجل الذي ارتكب في بيته هذا الفعل الشائن ‎٠‏
ويمكن التميين بين الانواع الهامة التالية الجريمة :
٠ ‏قتل افراق ؛ حينما يمرت المغدور فورا ؛ اى في خلال ساعات قليلة‎ - ١
" - قتل دغمة » قتل عند الغسق او في الليل ‎٠‏
؟' ‏ قتل انثية ؛ قتل شاب غير متزوج ؛ وهى ما يعني القضماء على امكانية انجابه نسلا ,
وبالتالي طمس اسمه ‎٠‏
؛ ‏ نزلة العرض ؛ قتل شخص على وشك اغتصاب امرأة ‎٠‏ وفي مثل هذه الحالة
لا تدفع دية ‎٠‏
وحينما يكون القائتل معروفا هانه يدفع ثلث الدية ؛ ويدفع ذووه الثلثين » ويثلقى ورثة
تاريخ
فبراير ١٩٧٩
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 39473 (2 views)