شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 139)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 139)
المحتوى
المحتلة (المادة 45., الفقرة ‎.)١‏
(د) العقوبات الجماعية؛ مثل فرض حظر التجول
على مناطق بأكملها (المادة 7؟).
(ه ) تدمير المنازل (المادة 01).
وهناكء أيضاًء أدلة على أن جيش الدفاع
الاسرائيلي قد لجاء في تصديه للتظاهرات وغيرها من
الاضطريات: إلى استخدام قوة غير متناسبة مما أدى
إلى وقوع إصابات مميتة, كان يمكن تجثبها لو
استخدمت تدابير أقل قسوة. وكما ذكر في الفقرة ‎١4‏
‏أعلاهء هناك ما يدعو إلى القلق الجدي بشأن مسألة ما
إذا كانت ممارسات قوات الأمن الاسرائيلية تتمثي
دائماً مع المادة 7 من الاتفاقية
‎"٠‏ - وقد دأبت إسرائيل على اتخاذ الموقف القائل
بأنها لا تقبلء رسمياً الانطباق القانوني لاتفاقية
جنيف الرابعة» ولكنها قررت مند العام /1471 التصرف
من بأب الأمر الواقع بموجب «النصوص الانسانية»
لتلك الاتفاقية. وتبرّر أسرائيل هذا الموقف بحجة أن
الاتفاقية لا تنطبق إلا عندما تكون للدولة التى أخرجت
من المنطقة سيادة شرعية: وأنه لا الاردن: ولا مصر.
كانت الدولة ذات السيادة في الضفة الغربية وقطاع
غزة, بهذا الترتيب» خلال السنوات السابقة لحرب
‎١57‏ (أنظر, على سبيل المثال» البيان الذي أدلى به
الممثل الدائم لاسرائيل في مجلس الأمن في ‎١7‏ كانون
الأول - ديسمير ‎١9417‏ -5/897,2774 ؛ صفحة 6/ا
‏من النص الانكليزي). . وتبرّر اسرائيل» في بعض
الاحيان أيضاًء قيامها بانتهاكات فربية للاتفاقية
الرابعة (مثل الابعاد) بالاشارة إلى تشريع كان نافذاً في
أثناء الانتداب البريطاني و/ أو فترة الحكم المصري
/الاردني في القترة من ‎١544‏ إلى 1571 في ما يعتبر
الآن الاراضي المحتلة.
‏8" - وهذا! الموقف الاسرائيلي لا تقبله لجنة
الصليب الاحمر الدولية؛ ولا تؤيده الاطراف المتعاقدة
السامية الاخرى في اتفاقية جنيف الرابعة . فبموجب
هذه الاتفاقية تلتزم كل دولة متعاقدة بمجموعة تعهدات
من جانب واحدء تجاه نفسها وفي الوقت عينه تجاه
الأخرين» تتعلق بالتزامات قانونية لحماية من يوجد من
المدنيين في الاراغي المحتلة عقب نشوب أعمال عدائية
وهذا هو السبب في أن المادة ‎١‏ تنص على أن «تتعهد
الاطراف المتعاقدة السامية باحترام وبكفالة احترام
هذه الاتفاقية في جميسع الظروف» (التشديه
‏وثائق
‏أضيف للتأكيد). ويقصد بعبارة «في جميع الظروف»
أن تشمل الحرب المعلنة وغير المعلنة: وحالة الحرب
المعترف بها وقير المعترف بهاء والاحتلال الجزئي
والكلي بوجوب مقاومة مسلحة أو بدونهاء أى حتى تحت
ظروف معينة عندما لا يكون الخصم طرفاً
متعاقد (أنظر المادة ؟)
‏- وتصبح الاتفاقية سارية تلقائياً لدى نشوب
الاعمال العدائية» ولا يكون سريانها في الاراضي التي
يحتلها المتحاريون رهناً بشرط كون السلطة المطرودة
هي صاحبة السيادة الشرعية على الاراضي التي
خسرتها. والاعتبارات الانسانية هي الاساس الذي
ترتكز عليه اتفاقيات جنيف, ولهذا السبب؛ فإنه. حتى
ف حالة نشوب نزاع مسح ليس له طابع دولي (مثل
‏بموجب المعاهدة. بأن تليق » كحد أدنى؛ أحكاماً معيّنة
ذات طابع انساني.
‏256 وقد أعلنت قرارات عدة من قرارات مجلس
الأمن والجمعية العامة (بما فيها القرار ؟5؟ (/15717)
عدم جواز اكتساب أراض بالحربء وأصرت على
انسحاب أسرائيل من الاراضي التي احتلت منذ حري
37. وقد أكد مجلس الامن والجمعية العامة؛ على
الدوام. منذ العام 15717, أن الاراضي التي وقعت
تحت السيطرة الاسرائيلية أثناء حرب 1957 هى
«اراض محتلة» ضمن إطار مفهوم اتفاقية جنيف
الرابعة. وكذلك أعلن كل من مجلس الأمن والجمعية
العامة في قرارات عديدة أن اتفاقية جذيف الرابعة
تسري على هذه الاراضي المحتلة. ويناء عليه؛ على الرغم
من أن اسرائيل لا تواقق على وجود التطبيق القانوني
لاتفاقية جنيف الرابعة» فإن الرأي القانوني للمجتمع
العالمي هو انها يجب أن تطبق.
‎"٠‏ - ولذلك» فإن اتجح السبل. ريثما يتم التوصل
إلى تسوية سياسية: لكفالة سلامة وحماية السكان
الاراضي المحتلة, هى أن تطبق اسرائيل
جنيف الرابعة تطبيقاً كاملاً. ولتحقيق
ذلك أوصي بأن ينظر مجلس الأمن في توجيه نداء
رسمي إلى جميع الاطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية
جذيف الرابعة: التي لها علاقات دبلوماسية مع
اسرائيلء يسترعي انتباه هذه الاطراف إلى التزامها
بموجب المادة ‎١‏ من الاتفاقية بأن «... تكفل احترام
هذه الاتفاقية في جميع الظروف»: ويحثها على
استخدام جميع الوسائل المتاحة لها لاقناع
‏178 شؤون فلسطيزية العدد ‎١75‏ شباط ( فبرأير ) 15/44
تاريخ
فبراير ١٩٨٨
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 7177 (4 views)