شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 140)

غرض

عنوان
شؤون فلسطينية : عدد 179 (ص 140)
المحتوى
حب تقرير دي كويلار الى مجلس الأمن...
حكومة اسرائيل بأن تغيّر موقفها في ما يتعلق بوجوب
تطبيق الاتفاقية. وفي الوقت ذاته؛ يمكن أن تعمد
اسرائيل إلى اتخاذ التدابير التألية التي تمس الحاجة
اليها: ‎١‏
(1) نشر قواعد القانون الانساني الدولي (الذي
يمثّل التزاماً بموجب الاتفاقية)؛ وتدريب أقراد جيش
الدفاع الاسرائيلي عليها.
(ب) إصدار أوامر إلى جيش الدفاع الاسرائيلي
بأن يساعدء في جميع الظروفء وعلى وجه السرعة, في
إجلاء الجرحى في الاضطرابات للحصول على الرعاية
الطبية, وأن يكفل الا تعوّق الانشطة العسكرية سير
أعمال المستشفيات وموظفيها بكفاءة.
(ج) إصدار أوامر إلى جيش الدفاع الاسرائيلي
بعدم إعاقة وصول الاغذية واللوازم الطبية الضرورية
إلى السكان المدنيين.
(جيم) مختلف أنواع «الحمليق»:
58 . على الرغم من أن مجلس الأمن ما زال يصر
على أن السلطة القائمة بالاحتلال هي المسؤولة عن
حماية السكان المدنيين في الاراضي المحتلة» فإنه قد
يرى النظر في ما قد يكون لدى المجتمع الدولي من طرق
ووسائل أخرىء دون المساس بهذا المبدأ الاساسيء
للمساعدة في ضمان حماية السكان المدنيين. وقد يكون
من المناسبء قيل تناول هذه المسألة, تحليل مختلف
المفاهيم التي يمكن أن تعنيها كلمة «الحماية». ويبدى
أنها أربعة هي:
(1) قد تعني «الحماية» الحماية العادية: أي
أيجاد قوات مسلحة تردع وتكافح, عند اللزوم؛ أي
اخطار تهدد سلامة الاشخاص ال محميين .
(ب) قد تعني «الحماية» الحماية القانونية: أي
تدخّل وكالة خارجية لدي السلطات الامنية والقضائية
للسلطة القائمة بالاحتلال» وكذلك بخصوص ما تقيمه
من محاكمات سياسية؛ ضماناً لمعاملة قرد» أومجموعة
من الأقراد» بالعدل.
(ج) قد تعني «الحماية». أيضاًء شكلاً غير محدد
الملامح بهذا القدر من الدقة, سمّي في هذا التقرير
«الساعدة العامة»؛ وذلك بأن تتدخل وكالة خارجية
لدى سلطات الدولة القائمة بالاحتلال لمساعدة الأقراد»
أى مجموعات من الأفراد؛ على مقاومة أي انتهاكات
لحقوقهم (مثل عمليات مصادرة الاراضي) وعلى
مواجهة مصاعب الحياة اليومية في ظظل الاحتلال؛ مثل
قيود الأمن: وحالات حظر التجولء والمضايقة,
والصعويات البيروقراطية:؛ وما إلى ذلك.
(د) وأخيراً هناك «الحماية» غير المادية التي
تقدمها الوكالات الخارجية؛ وهى تشملء على وجه
الخصوصء وبسائط الاعلام الدولية التي قد يكون
لمجرد وجودها واستعدادها لنشر ما تلاحظه أثر مقيد
لكل من يهمهم الأمر. ويسمّي التقرير هذا النوع من
الحماية «الحماية بالنشي».
إدال) الطرق والوسائل اللتاحة للمجتمع
الدول للمساهمة في كفالة حماية السكان
اللدنيين:
أما عن الحماية المادية؛ فقد طلب عدة
فلسطينيين تشاور معهم السيد غولدينغ. وخصوصاً في
مخيمات اللاجئين» توزيع قوات الأمم المتحدة في
الاراضى المحتلة, سواء لحماية السكان من قوات الأمن
الاسرائيلية أو لكى تحلّ محل هذه القوات تماماً في
المناطق الآهلة بالسكان. وقد أشير إلى الامكانية
الاخيرة في مناقشة مجلس الأمن التي سيقت اعتماد
القرار 7-0 ‎.)١11417(‏ وقد فكرت, ملياًء في هاتين
الامكانيتين, ولكن يبدى أنه تكتنفهما مصاعب كبيرة
جداً في الوقت الحاضر.
‎٠‏ فأولًاء تعطى اتفاقية جنيف الرابعة الدولة
القائمة بالاحتلال الحق في «إخضاع سكان الاراضي
المحتلة لأحكام تعتبر أساسية لتمكين الدولة القائمة
بالاحتلال من الوفاء بالتزاماتها في هذه الاتفاقية,
ولكفالة سلامة .حكم هذه المناطق» ولضمان أمن الدولة
القائمة بالاحتلال» وأفراد وممتلكات قوات الاحتلال أو
ادارة الاحتلال» وأمن المنشآت وخطوط المواصلات
التى تستخدمهاء (الفقرة ” من المأدة 14).
‏وهذاء في الحقيقة, يجعل الدولة القائمة بالاحتلال
مسؤولة عن حفظ القانون والنظام. وهيء أيضاء
مسؤولة كما ذكر أعلاه عن حماية السكان اللدنيين.
وهكذاء فإن إدخال قوات أخرى إلى الأراضي المحتلة
لتوفير الحماية المادية من شأنه أن ينتقص من
مسؤوليات الدولة القائمة بالاحتلال بموجب اتفاقية
جنيف الرابعة.
‎5١‏ والأمر الثانى هو أن من مبادىء عمليات
الأمم المتحدة لصيانة السلم اشتراط الحصول
‏العدى ‎١7/5‏ شباط ( فيراير ) 1584 شُوُون فلسطنية 1
تاريخ
فبراير ١٩٨٨
المنشئ
منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
مجموعات العناصر
Generated Pages Set
Periodicals دوريّات

Contribute

A template with fields is required to edit this resource. Ask the administrator for more information.

Position: 7177 (4 views)