شؤون فلسطينية : عدد 183 (ص 38)
غرض
- عنوان
- شؤون فلسطينية : عدد 183 (ص 38)
- المحتوى
-
ب الممارسات العنصرية الصهيونية في فلسطين المحتلة العام ١9414/
الطوارىء التي كانت مقروضة على فلسطين من قبل سلطات الانتداب البريطاني. وكان زعماء الحركة
الصهيوزية يوجهون انتقادات حادة الى السلطات البريطانية: بسبب تلك القوانين» ويطالبون بالغائها.
ومن ابرن من انتقدوها من الاسرائيلين د. دونكلبلومء الذي اصبحء بعد قيام اسرائيلء قا قاضياً في
محكمة العدل العليا الاسرائيلية» ينفذ سياسة الحكم العسكري ضد العرب. فقد قال في مؤتمر اقيم
العام 1947 من اجل الغاء قوانين الطوارىء؛ ان تلك القوانين «تلغي حقوق الفردء وتمنح الادارة
سلطة لا حدو لها... وهذه القوانين تنطوي» أساساً » على تجريد كل مستوطن من الحقوق الاساسية».
كما انتقدهاء في المؤتمر ذاته, يعقوب شمشون شابير, الذي اصبح وزيراً للعدل في اسرائيل: وقال ان
«النظام الذي اقيم, بعد نشر قوانين الدفاع في فلسطين, لا مثيل له في اي بلد متحضر. حتى في المانيا
النازية؛ لم تكن قوانين كهذه. وهناك صورة حكم واحدة فقط تشبه ظروف الحكم السائدة عندنا الآن»
وهي حالة بلاد محتلة» وان قوانين الدفاع التي سنتها حكومة فلسطين الانتدابية هي هدم لأسس
القضاء في البلاد»('"). والغريب ان السلطات الاسرائيلية قامت بتطبيق القوانين عينها على العرب»
فيما بعد.
وتتكون قوانين الطوارىء (الدفاع) من ٠ قانوناً؛ أهمها المادة ١١5 التي تجيز للحاكم
العسكري ان يعلن مناطق معينة مغلقة, يمنع الدخول اليها والخروج منها الا بتصريح رسمي من
الحاكم العسكري. والمادة 154 تعطي الحاكم العسكري الصلاحية باعتقال اي شخص. والمادة
تطلب من المواطنين العرب ان يكونوا تحت رقابة الشرطة خلال أية فترة يحددها الحاكم
العسكري ويطلب منهم البقاء في منطقة سكن تحدد لهم ول يسم لهم بتقير سكتاهم الا بتصريح
من الشرطة: ويُطلب من الشخص المطبقة بحقه المادة ٠١١ ان يعلمء في كل وقت؛ مفتش الشرطة عن
تحركاته داخل القرية؛ أو المدينة: ويأتي الى مخفر الشرطة مرات عدة في اليوم» ليثبت وجوده؛ كما يمنع
من مغادرة منزله بعد الغروب بساعة حتى صباح اليوم التالي؛ وتأتي الشرطة لزيارته في اي وقت تشاء؛
كما يحق لكل شرطيء أو جنديء اعتقال الشخص الصادرة بحقه المادة .١1١١ واعطت المادة ١١١
الصلاحية للحاكم العسكري بأن يصدر امره باعتقال أي شخص ويضعه في أي معتقل دون محاكمة,
ودون توجيه أي تهمة اليه ولفترة غير محدده. والمادة ١١7 منحت الحاكم العسكري سلطة اصدان
أمر بطرد اي انسان خارج اسرائيل؛ أو نفيه, أومنعه من العودة الى الوطن؛ وهدم أو مصادرة املاك
أي شخص «مشبوه». كما يحق للحاكم العسكري أن يفرض حالة منع التجول على اي نقطة يديرها.
وأورد حبيب قهوجيء الذي طردته السلطات الاسرائيلية خارج فلسطين بسبب تأسيسه:؛ مع زملاثه,
«حركة الارض»: «في الحقيقة, لقد اكتشف عام 1597 ان كل اسرائيل كانت منطقة عسكرية؛ الا ان
المناطق المأهولة بسكان يهودء أو اليهودية الصرفة؛ كانت مستثناة من تطبيق الاحكام العسكرية
عليها»!").
وكانت اسرائيل تعلل اسباب ممارستها للحكم العسكري على العرب بالناحية الامنية؛ ولكن؛ في
الحقيقة؛ لقد استغلت اسرائيل تلك القوانين لكي تطرد وتعتقل الآف العرب وتصادر أرضهم وترهبهم.
ولقد عاش العرب في ظل هذه القوانين ١4 عاماً. وفي العام 1577, أعلنت الحكومة الاسرائيلية
التوقف عن العمل بها؛ الا انه على الرغم من ذلكء فان السلطات العسكرية ما زالت تمنع تحرك
وانتقال الاشخاص الذين لهم نشاطات سياسية الا بتصريح رسمي من الحاكم العسكريء مثل الذين
سبق وكانوا اعضاء في «حركة الارض» والشيوعيين العرب (حزب «راكح») والشعراء والكتاب والمثقفين
والعناصر الوطنية التي تشكل القيادة السياسية والفكرية للجماهير العربية في أسرائيل. ولهذاء فان
العرب لا يتمتعون بحقوقهم السياسية في ظل وجود القوانين العنصرية التي تمارس ضدهم؛ ولا
العدد «8١ء حزيران ( يوتيى ) 1184 لؤون فلعطيزية و7 - هو جزء من
- شؤون فلسطينية : عدد 183
- تاريخ
- يونيو ١٩٨٨
- المنشئ
- منظمة التحرير الفلسطينية - مركز الأبحاث
Contribute
Position: 10669 (4 views)